الاجتهاد. ولا ينافي ذلك تقليدهم لحصول الاطمئنان لهم بأنّ المذكور في مقام الفتوى هو مضمون الرواية المسموعة عن الإمام ، ألا ترى أمر الصادق عليهالسلام بعبد الله بن أبي يعفور ـ مع كونه من أصحاب الرواية ـ بالرجوع إلى الثقفي (١). فالظاهر أنّهم كانوا يعتمدون بما عندهم من الروايات ، وإذا احتاجوا في واقعة إلى حكم كانوا يسألون بعضهم بعضا فيعتمدون على جوابه وإن لم يكن لفظ الرواية ، تنزيلا لفتواهم منزلة رواياتهم ، مثل المقلّدين في زماننا.
وأمّا اجتماع الأوصاف المذكورة في الرواية ، فالظاهر من مساقها اكتفاء بعضها أيضا ؛ مضافا إلى انعقاد الإجماع على خلافه ولا يوجب نقضا في الاستدلال. كما أنّ مخالفة ترتيب المرجّحات أيضا للعمل لا يضرّ ما نحن بصدده.
فلا وجه للمناقشة في دلالة المقبولة ، كما لا وجه للمناقشة في سندها ، فإنّها مقبولة معمول بها. مثل المناقشة في الرواية الثانية.
نعم ، لو كان ولا بدّ من المناقشة فليناقش في الرواية المنقولة في نهج البلاغة (٢) فإنّ الظاهر من مساقها الاستحباب.
الثالث (٣) : أنّ فتوى الأعلم أقرب من غيرها فيجب الأخذ بها عند التعارض ؛ لأنّ الأخذ بالأقرب لازم عند التعارض. أمّا الأوّل فظاهر ، وأمّا الثاني فلقضاء صريح العقل به.
واعترض عليه (٤) تارة في الصغرى وأخرى في الكبرى.
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ١٠٥ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٣.
(٢) تقدمت في الصفحة : ٥٤٢.
(٣) من وجوه احتجاج المانعين.
(٤) لم نعثر عليه.