فَقَالَ (١) : « كُلُّ مَا أُدْخِلَ (٢) الْحَرَمَ مِنَ الطَّيْرِ (٣) مِمَّا يَصُفُّ جَنَاحَهُ (٤) ، فَقَدْ دَخَلَ مَأْمَنَهُ ، فَخَلِّ سَبِيلَهُ (٥) ». (٦)
٦٨٢٠ / ٢٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ ، قَالَ :
كَانَ فِي جَانِبِ بَيْتِي مِكْتَلٌ (٧) فِيهِ بَيْضَتَانِ مِنْ (٨) حَمَامِ الْحَرَمِ ، فَذَهَبَ الْغُلَامُ يَكُبُّ الْمِكْتَلَ (٩) ، وَهُوَ لَايَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ بَيْضَتَيْنِ ، فَكَسَرَهُمَا ، فَخَرَجْتُ ، فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ ، فَذَكَرْتُ (١٠) ذلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : تَصَدَّقْ بِكَفَّيْنِ مِنْ دَقِيقٍ.
قَالَ : ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام بَعْدُ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : « ثَمَنُ طَيْرَيْنِ (١١) تَعْلِفُ (١٢) بِهِ
__________________
الذي يصاد به. وعن ابن سيده : الصقر : كلّ شيء يصيد من البزاة والشواهين. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧١٥ ؛ لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٦٠ ( صقر ).
(١) في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».
(٢) في « بث » : « دخل ».
(٣) في « ظ ، ى ، بح » : ـ « من الطير ».
(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « جناحيه ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فخلّ سبيله ، المشهور جواز قتل السباع ماشية كانت أو طائرة إلاّ الأسد ، وربّما قيل بتحريم صيدها وعدم الكفّارة. وقال الشيخ في التهذيب : والفهد وما أشبهه من السباع إذا أدخله الإنسان الحرم أسيراً فلا بأس بإخراجه منه ، وبه خبر صحيح ، فيمكن حمل هذا الخبر على الكراهة ».
(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٣٨٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ١٢ ، ص ١١٥ ، ح ١١٦٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣١ ، ح ١٧١٦٦.
(٧) في « بث ، بخ ، بف » والفقيه : + « كان ». والمِكْتل ـ بكسر الميم ـ : الزنبيل الكبير ، أو شبه الزنبيل ، يسع خمسةعشر صاعاً ، كأنّ فيه كُتلاً من التمر ، أي قطعاً مجتمعة. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٠٩ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ( كتل ).
(٨) في « بس » : + « بيض ».
(٩) « يكبّ المكتل » ، من باب قتل ، أي يقلبه ، أو يقلبه على رأسه. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٩٥ ؛ المصباحالمنير ، ص ٥٢٣ ( كبب ).
(١٠) في « بخ » والوافي : « وذكرت ».
(١١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : ثمن طيرين ، ظاهر هذا الخبر وغيره لزوم قيمة الطير لبيضة حمام الحرم مطلقاً ، سواءكان محلاًّ أو محرماً ، وحمل الشيخ في التهذيب القيمة على القيمة الشرعيّة للطير وهو الدرهم. والحاصل أنّ هذه الأخبار لا توافق التفصيل المشهور إلاّبتكلّف تامّ ».
(١٢) في « بخ ، بس » : « يعلف ». وفي « بف » والفقيه : « يطعم ». وفي حاشية « بث » والوافي والتهذيب ، ح ١٢٤٣ والاستبصار ، ح ٦٩٥ : « تطعم ».