وَأَنْزَلَ (١) اللهُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ، وَكَانَ (٢) أَشَدَّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَضْوَأَ مِنَ الشَّمْسِ ، وَإِنَّمَا اسْوَدَّ لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ تَمَسَّحُوا بِهِ ، فَمِنْ نَجَسِ الْمُشْرِكِينَ اسْوَدَّ الْحَجَرُ (٣)
وَأَمَرَهُ (٤) جَبْرَئِيلُ عليهالسلام أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللهَ مِنْ ذَنْبِهِ عِنْدَ جَمِيعِ الْمَشَاعِرِ ، وَأَخْبَرَهُ (٥) أَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَدْ غَفَرَ لَهُ.
وَأَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ حَصَيَاتِ الْجِمَارِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ (٦) ، فَلَمَّا بَلَغَ مَوْضِعَ الْجِمَارِ ، تَعَرَّضَ لَهُ إِبْلِيسُ ، فَقَالَ لَهُ (٧) : يَا آدَمُ ، أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ عليهالسلام : لَاتُكَلِّمْهُ ، وَارْمِهِ بِسَبْعِ (٨) حَصَيَاتٍ ، وَكَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، فَفَعَلَ آدَمُ عليهالسلام حَتّى فَرَغَ مِنْ رَمْيِ الْجِمَارِ.
وَأَمَرَهُ (٩) أَنْ يُقَرِّبَ الْقُرْبَانَ ، وَهُوَ الْهَدْيُ قَبْلَ رَمْيِ الْجِمَارِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ تَوَاضُعاً لِلّهِ (١٠) عَزَّ وَجَلَّ ، فَفَعَلَ آدَمُ ذلِكَ (١١)
ثُمَّ أَمَرَهُ بِزِيَارَةِ الْبَيْتِ ، وَأَنْ يَطُوفَ بِهِ (١٢) سَبْعاً ، وَيَسْعى (١٣) بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أُسْبُوعاً ، يَبْدَأُ بِالصَّفَا ، وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يَطُوفَ بَعْدَ ذلِكَ أُسْبُوعاً بِالْبَيْتِ ، وَهُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ ، لَايَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ (١٤) أَنْ يُبَاضِعَ (١٥) حَتّى يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ ، فَفَعَلَ
__________________
(١) في « بح » : « فأنزل ».
(٢) في « ظ ، ى ، بس ، جد » والبحار : « فكان ».
(٣) في « بخ ، بف » والوافي : ـ « الحجر ».
(٤) في « ى » : « وأمر ». وفي الوسائل : « فأمره ».
(٥) هكذا في « ظ ، ى ، بس ، جد » والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي والبحار : « ويخبره ».
(٦) في الوافي : « مزدلفة ».
(٧) في الوافي : ـ « له ».
(٨) في « جن » : « سبع ».
(٩) في « جد » : « فأمره ».
(١٠) في « بث » : « لأمر الله » بدل « لله ».
(١١) في « بخ ، بف » والوافي : « ففعله آدم » بدل « ففعل آدم ذلك ».
(١٢) في « بخ ، بف » : ـ « به ».
(١٣) في البحار عن بعض النسخ : « وأن يسعى ».
(١٤) في « ظ ، بح ، بس ، جن » والوافي والبحار : « لمحرم ».
(١٥) المباضعة : المجامعة ؛ من البضع ـ بالضمّ ـ وهو يطلق على عقد النكاح والجماع معاً ، وعلى الفرج. وقال الفيّومي : « يطلق على الفرج والجماع ، ويطلق على التزويج أيضاً ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٨٧ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٣٣ ؛ المصباح المنير ، ص ٥١ ( بضع ).