عِرَاقِيَّةٌ (١) ، وَحَجَّتَهُ مَكِّيَّةٌ (٢) ؛ كَذَبُوا (٣) ، أَوَلَيْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِحَجِّهِ لَايَخْرُجُ حَتّى يَقْضِيَهُ؟ ».
ثُمَّ قَالَ : « إِنِّي كُنْتُ أَخْرُجُ لِلَيْلَةٍ (٤) أَوْ لِلَيْلَتَيْنِ (٥) تَبْقَيَانِ مِنْ رَجَبٍ ، فَتَقُولُ أُمُّ فَرْوَةَ : أَيْ أَبَهْ ، إِنَّ عُمْرَتَنَا شَعْبَانِيَّةٌ (٦) ، وَأَقُولُ (٧) لَهَا : أَيْ بُنَيَّةُ ، إِنَّهَا فِيمَا أَهْلَلْتُ (٨) ، وَلَيْسَتْ (٩) فِيمَا أَحْلَلْتُ ». (١٠)
٧٠٢٩ / ١٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ :
__________________
(١) في الوافي : « عراقيّة ، أي جاء إحرامها من جهة العراق ».
(٢) في المرآة : « قوله عليهالسلام : وحجّته مكّيّة ، أي إنّهم يقولون : لمّا أحرم بحجّ التمتّع من مكّة فصارت حجّته كحجّة أهل مكّة ؛ لأنّهم يحجّون من منزلهم ، فأجابهم عليهالسلام بأنّ حجّ التمتّع لمّا كان مرتبطاً بعمرته فكأنّهما فعل واحد ، فلمّا أحرم بالعمرة من الميقات وذكر الحجّ أيضاً في تلبية العمرة ، كانت حجّته أيضاً عراقيّة كأنّه أحرم بها من الميقات ».
(٣) في « بث ، بخ » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وكذبوا ».
(٤) في الوافي والوسائل : « ليلة ».
(٥) في « ظ ، بس ، جد ، جن » والوافي والوسائل ، ح ١٩٢٥٥ : « أو ليلتين ».
(٦) في الوافي : « شعبانيّة ؛ يعني إنّما يقع مناسكها في شعبان ».
(٧) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١٩٢٥٥ : « فأقول ».
(٨) الإهلال : رفع الصوت بالتلبية ؛ يقال : أهلّ المحرم ، إذا لبّى ورفع صوته. قال العلاّمة الفيض : « يعني إنّما العبرة بإهلالها والإحرام بها ، لا بتمامها والفراغ منها ». وقال العلاّمة المجلسي : « ثمّ ذكر عليهالسلام قصّة امّ فروة مؤيّداً لكون المدار على الإهلال بعد ما مهّد عليهالسلام على أنّ الإهلال بالحجّ أيضاً وقع من الميقات. وامّ فروة كنية لُامّ الصادق عليهالسلام بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر ، ويظهر من هذا الخبر أنّه كانت له عليهالسلام ابنة مكنّاة بها أيضاً ». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٥ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٠ ( هلل ) مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ١٩٢.
(٩) في حاشية « بح » والوسائل ، ح ١٩٢٥٥ : « وليس ».
(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١ ، ح ٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ، ح ٥١٢ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى وحمّاد بن عيسى وابن أبي عمير وابن المغيرة ، عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « لايخرج حتّى يقضيه » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٢٢٦٥ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٥١ ، ذيل ح ١٤٧١٨ ، إلى قوله : « لايخرج حتّى يقضيه » ؛ وفيه ، ج ١٤ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٩٢٥٥ ، من قوله : « ثمّ قال : إنّي كنت أخرج لليلة ».