عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ الطِّيبُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْسِلَهُ بِيَدِ نَفْسِهِ (١) ». (٢)
٧٢٨٢ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنِّي أَكَلْتُ خَبِيصاً (٣) حَتّى شَبِعْتُ وَأَنَا مُحْرِمٌ؟
فَقَالَ (٤) : « إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِكِكَ ، وَأَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ ، فَابْتَعْ بِدِرْهَمٍ تَمْراً ، فَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَيَكُونَ كَفَّارَةً لِذلِكَ (٥) وَلِمَا دَخَلَ فِي إِحْرَامِكَ مِمَّا لَاتَعْلَمُ ». (٦)
٧٢٨٣ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
__________________
(١) في المرآة : « يدلّ على جواز غسله بيده ، وذكره في الدروس ، والمشهور بين الأصحاب أنّه لابدّ من أن يأمر الحلال بغسله ، أو يغسله بآلة. ويمكن حمله على الغسل بالآلة وإن كان بعيداً ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ، الدرس ٩٩.
(٢) راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه ، ح ٧٢٢٤ ومصادره الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٠ ، ح ١٢٧٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٦٧٥٤.
(٣) في الوافي والفقيه والتهذيب ، ح ١٠٠٨ والاستبصار : + « فيه زعفران ». والخبيص : طعام يعمل من التمر والسمن ، فعيل بمعنى مفعول. راجع : المصباح المنير ، ص ١٦٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٣٨ ( خبص ).
(٤) في « بخ ، بس ، جن » والوافي : « قال ».
(٥) في التهذيب ، ح ١٠٠٨ والاستبصار : « كفّارة لما أكلت » بدل « كفّارة لذلك ».
(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٦٦٢ ، معلّقاً عن الحسن بن هارون. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٨ ، ح ٥٩٢ ، بسندهما عن الحسن بن هارون. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يستحبّ من الصدقة عند الخروج من مكّة ، ح ٨٠١٦ و ٨٠١٧ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٣ ، ح ٣٠٢٩ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٢ ، ح ٩٦٣ ، بسند آخر ، من قوله : « إذا فرغت من مناسكك ». معاني الأخبار ، ص ٣٣٩ ، ح ٩ ، بسند آخر ، من قوله : « إذا فرغت من مناسكك » إلى قوله : « فتصدّق به » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٥٦ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ؛ فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٢٩ ، وفي الأخيرين من قوله : « إذا فرغت من مناسكك » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٠ ، ح ١٢٧٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٤٩ ، ذيل ح ١٧٤٤٩.