أَبَا الْحَسَنِ (١) عليهالسلام عَنْ رِوَايَةِ عَجْلَانَ ، فَحَدَّثَنِي بِنَحْوِ مَا سَمِعْنَا مِنْ عَجْلَانَ. (٢)
٧٦٨٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ (٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (٤) بْنِ صَالِحٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (٥) عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٦) : امْرَأَةٌ مُتَمَتِّعَةٌ تَطُوفُ ، ثُمَّ طَمِثَتْ (٧)؟
قَالَ : « تَسْعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَتَقْضِي مُتْعَتَهَا ». (٨)
٧٦٨٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ : « إِذَا أَحْرَمَتْ وَهِيَ طَاهِرٌ ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مُتْعَتَهَا ، سَعَتْ ، وَلَمْ تَطُفْ حَتّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَقْضِي طَوَافَهَا ، وَقَدْ قَضَتْ عُمْرَتَهَا ، وَإِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَهِيَ حَائِضٌ ، لَمْ تَسْعَ (٩) وَلَمْ
__________________
(١) في حاشية « جن » : « أبي عبد الله ».
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٣٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٢ ، ح ١١١٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٨٣ ، ح ١٣٥٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٨١٩١.
(٣) في « بخ ، بف ، جر » : ـ « بن الخطّاب ».
(٤) في الوسائل ، ح ١٨٢١٠ : « عبد الله ».
(٥) في « جد » وحاشية « بح » : « أبي عبد الله ».
(٦) في الوافي : ـ « له ».
(٧) في « جن » : « فطمثت ». وفي « ى ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « ثمّ تطمث ».
(٨) راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨٣ ، ح ٢٧٦٧ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩٣ ، ح ١٣٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٣ ، ح ١١١٢ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٩١ ، ح ١٣٦٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٥١ ، ح ١٨١٩٢ ؛ وص ٤٥٩ ، ح ١٨٢١٠.
(٩) في الوافي : « هذا الخبر يجمع بين الخبر الأخير والأخبار السابقة عليه بتقييد إطلاق كلّ منهما بلاغبار إلاّ أنّ فيالتهذيبين عمل على إطلاق الأخير وأوّل الأوّلة على الحجّة المفردة دون المتعة ، أو على ما إذا رأت الدم بعد ما جاوزت النصف من طوافها معلّلاً بتعليلات عليلة يظهر خللها بأدنى تأمّل ، ويمكن القول بالتخيير لورود الخبرين المطلقين وإن كان التفصيل أولى ». وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « ويمكن القول بالتخيير ، قال في الجواهر [ ج ١٨ ، ص ٣٨ ] : التخيير وجه جمع بين النصوص إلاّ أنّه ـ مع كونه لا شاهد له ـ فرع التكافؤ المفقود في المقام من وجوه. انتهى. والعمل على العدول من العمرة إلى الحجّ المفرد ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : لم تسع ، أقول : هذا وجه جمع ظاهر بين الأخبار ، ويظهر من المصنّف والصدوق في الفقيه أنّهما قالا بهذا التفصيل ، ولا يبعد مختارهما عن الصواب وإن كان القول بالتخيير أيضاً لا يخلو من قوّة ».