تَطُفْ حَتّى تَطْهُرَ ». (١)
٧٦٨٧ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ :
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، يَقُولُ : « إِذَا اعْتَمَرَتِ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ ، قَدَّمَتِ السَّعْيَ ، وَشَهِدَتِ الْمَنَاسِكَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ وَانْصَرَفَتْ مِنَ الْحَجِّ ، قَضَتْ طَوَافَ الْعُمْرَةِ وَطَوَافَ الْحَجِّ وَطَوَافَ النِّسَاءِ ، ثُمَّ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ». (٢)
٧٦٨٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ رَجُلٍ :
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ ، فَخَرَجَتْ مَعَ النَّاسِ إِلى مِنًى؟
فَقَالَ (٣) : « أَوَلَيْسَ هِيَ عَلى عُمْرَتِهَا وَ (٤) حَجَّتِهَا؟ فَلْتَطُفْ طَوَافاً لِلْعُمْرَةِ وَطَوَافاً لِلْحَجِّ (٥) ». (٦)
__________________
(١) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٨٥ ، ح ١٣٥٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٥٠ ، ذيل ح ١٨١٩٠.
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٣٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٤ ، ح ١١١٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٨٤ ، ح ١٣٥٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٨١٨٨.
(٣) في « بح » : « قال ». وفي « بث ، جن » والوسائل : ـ « فقال ».
(٤) في « بث » : ـ « عمرتها و ».
(٥) في الوافي : « يعني بعد ما قضت المناسك وطهرت. وظاهر هذا الخبر بقاؤها على عمرتها ، فيحمل على ما إذا طمثت بعد الإحرام ، كما هو الظاهر من اللفظ ، فعليها قضاء السعي أيضاً بعد الطواف ، وإنّما سكت عليهالسلام عن قضاء السعي لظهوره ، كما أنّه سكت عن السعي للحجّ أيضاً لظهوره ، وإنّما جاز لها تأخير السعي مع أنّها حاضت بعد الإحرام ؛ لأنّها قد خرجت إلى منى وفاتها السعي ، فلا ينافي ما قدّمناه من التفصيل إلاّ أنّه ينافي الخبر الأخير ـ وهو المرويّ في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٣٦٥ ـ حيث ورد الحكم فيه بإفراد الحجّ ، والتوفيق بينهما يقتضي التخيير في هذه الصورة ». ونحوه في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٩٦.
(٦) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٨٧ ، ح ١٣٥٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٥١ ، ح ١٨١٩٣.