فَجَرَ بِكِ؟ فَقَالَتْ : فُلَانٌ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّيْنِ : حَدّاً (١) لِفُجُورِهَا (٢) ، وَحَدّاً (٣) لِفِرْيَتِهَا (٤) عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ». (٥)
١٣٧٩٧ / ٢١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ (٦) ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٧) ، قَالَ : النَّصْرَانِيَّةُ وَالْيَهُودِيَّةُ (٨) تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ ، فَتُجْلَدُ (٩) ، فَيُقْذَفُ (١٠) ابْنُهَا؟
قَالَ : « يُضْرَبُ (١١) حَدّاً (١٢) ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ حَصَّنَهَا (١٣) ». (١٤)
__________________
(١) في « بف ، بن » : « حدّ ».
(٢) في « ع ، ك ، ل ، بن » وحاشية « بح ، جت » والوسائل ، ح ٣٤٤٩٤ : « من فجورها ». وفي « جت » : « عن فجورها ».
(٣) في « بف ، بن » : « وحدّ ».
(٤) في « ع ، بف ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٣٤٤٩٤ : « بفريتها ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٤٨ ، ح ١٧٨ ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام. الجعفريّات ، ص ١٣٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٩ ، ح ١١٨ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٥٢٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٤٦ ، ذيل ح ٣٤٤٣١ ؛ وص ١٧٦ ، ح ٣٤٤٩٤.
(٦) في « ع ، ل ، بن » : ـ « عن معلّى بن محمّد » ، وهو سهو واضح. والظاهر أنّ منشأه جواز النظر من « محمّد » في « الحسين بن محمّد » إلى « محمّد » في « معلّى بن محمد » ، فوقع السقط.
(٧) في « ع ، ل ، بف ، بن » والوسائل ، ح ٣٤٥٢٨ : ـ « عن أبي عبدالله عليهالسلام ». والظاهر أنّ منشأ السقط جواز النظر من « أبي عبدالله » في عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، إلى « أبي عبدالله » المراد به المعصوم عليهالسلام.
(٨) في « جت » : « أو اليهوديّة ».
(٩) في « بح ، بف » والوافي والتهذيب : ـ « فتجلد ».
(١٠) في « ل ، بن » : « فتقذف ».
(١١) هكذا في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٣٤٥٢٨ والتهذيب. وفي المطبوع : « تضرب ». وفي الوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٢٩٠ : + « القاذف ».
(١٢) في الوافي والتهذيب ، ح ٢٩٠ : ـ « حدّاً ».
(١٣) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٢٠ : « قوله عليهالسلام : « لأنّ المسلم حصّنها » ظاهره أنّ الحدّ إنّما هو لحرمة زوجها لا