١٣٨١٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلِّعَانِ ، فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ، ثُمَّ نَكَلَ وَأَكْذَبَ (١) نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ.
قَالَ : « يُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ ، وَلَايُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ (٢) ». (٣)
١٣٨١٣ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (٤) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ (٥) بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، ثُمَّ ادَّعى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ.
قَالَ : « يُرَدُّ إِلَيْهِ (٦) الْوَلَدُ (٧) وَلَايُجْلَدُ (٨) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى التَّلَاعُنُ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في الوافي والكافي ، ح ١١٠٨٠ : « فأكذب ».
(٢) في « بح ، بف ، جت » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١١٠٨٠ والتهذيب : « امرأته ».
(٣) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٨٠ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩١ ، ح ٦٦٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٩ ، ح ٢٢٥٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٨٩١٩.
(٤) في الكافي ، ح ١١٠٨٣ والتهذيب ، ح ٦٧٢ : + « وعليّ بن إبراهيم عن أبيه ».
(٥) في الكافي ، ح ١١٠٨٣ والتهذيب ، ح ٦٧٢ و ٢٩٦ : ـ « أحمد بن محمّد ».
(٦) في الوافي : « عليه ».
(٧) في المرآة : « قوله عليهالسلام : يردّ إليه الولد ، بأن يرثه الولد ، ولا يرث هو من الولد ».
(٨) في التهذيب ، ح ٦٨٢ : « ولا تحلّ له ».
(٩) قال الشهيد الثاني : « اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها أو نفى ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه لعموم الآية ، ووجود المقتضي وانتفاء المانع ؛ إذ ليس إلاّكونها حاملاً وهو لا يصلح للمانعيّة ...