١٣٨١٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ؟
قَالَ : « يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَلَايُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنَّنِي (٢) رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَكَذَا (٣) ». (٤)
١٣٨١٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ : « يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ : إِنَّهُ قَدْ (٥) رَأى مَنْ يَفْجُرُ بِهَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا (٦) ». (٧)
__________________
و [ لرواية ] الحلبي .... ثمّ إن تمّ اللعان منهما فلا كلام ، وإن نكلت عنه أو اعترفت فتوجّه عليها الحدّ لم تحدّ إلى أن تضع كغيرها ممّن يثبت عليها الحدّ حاملاً ». المسالك ، ج ١٠ ، ص ٢١٧ ـ ٢١٨.
(١٠) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٨٣. التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٩٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٨ ، ذيل ح ٤٨٥٥ ، معلّقاً عن البزنطي ، عن عبدالكريم. التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٨٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالكريم. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٨٨ ؛ وكتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٣٦٠٦ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٦٩٧ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٣٩ ، بسند آخر عن الحلبي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٥ ، ح ٢٢٥٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٨٩٤٤.
(١) في « بف » : ـ « بن إبراهيم ».
(٢) في « بف ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والكافي ، ح ١١٠٩٠ والتهذيب والاستبصار : « أنّي ».
(٣) في المرآة : « لا خلاف في اشتراط دعوى المعاينة في اللعان إذا قذف ، وأمّا إذا نفى الولد فلا ».
(٤) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٩٠. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٤٨ ؛ وص ١٩٣ ، ح ٦٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٢٦ و ١٣٢٨ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٤ ، ح ٢٢٥٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٨٩٢٣.
(٥) في « بح » : ـ « قد ».
(٦) في الوسائل : « بين رجليها من يفجربها » بدل « من يفجربها بين رجليها ».
(٧) راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٧٨ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٥٢٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٨٩٢٢.