إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ ثَمَانِينَ ، الْحُرَّ وَالْعَبْدَ ، وَالْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ ».
قُلْتُ : وَمَا شَأْنُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ؟
قَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ (١) أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهُ (٢) ، يَكُونُ ذلِكَ فِي بُيُوتِهِمْ (٣) ». (٤)
١٣٨٣٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام يَجْلِدُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ وَالْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ (٥) ثَمَانِينَ.
فَقُلْتُ : مَا بَالُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ؟
فَقَالَ : إِذَا أَظْهَرُوا ذلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ ؛ لِأَنَّهُمْ (٦) لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهَا. (٧)
__________________
(١) في الوسائل ، ح ٣٤٦٢٠ : « لهما ».
(٢) في « بف » : « بشربه ».
(٣) قال المحقّق الحلّي : « الحدّ ثمانون جلدة ، رجلاً كان الشارب أو امرأة ، حرّاً كان أو عبداً. وفي رواية يحدّ العبد أربعين ، وهي متروكة ، وأمّا الكافر فإن تظاهر به حدّ ، وإن استتر لم يحدّ ، ويضرب الشارب عرياناً على ظهره وكتفيه ، ويتّقى وجهه وفرجه ولا يقام عليه الحدّ حتّى يفيق ». شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٩٥٠.
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. علل الشرائع ، ص ٥٣٩ ، صدر ح ٩ ، بسند آخر. الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح ١٣٩٥٩ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ٣٥٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩١ ، ح ١٥٣٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٤٦٢٠ ؛ وفيه ، ص ٢٢٤ ، ح ٣٤٦١٢ ، إلى قوله : « في الخمر والنبيذ ثمانين ».
(٥) في الكافي : « ومسكر النبيذ ».
(٦) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « لأنّه ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٩١ ، معلّقاً عن يونس. الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح ١٣٩٥٣ ، بسنده عن سماعة ، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩١ ، ح ١٥٣٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٤٦٢١.