حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :
مَرَرْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام بِالْمَدِينَةِ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ ، وَإِذَا رَجُلٌ يُضْرَبُ بِالسَّوْطِ (١) ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « سُبْحَانَ اللهِ! فِي مِثْلِ هذَا الْوَقْتِ يُضْرَبُ؟ ».
قُلْتُ لَهُ : وَلِلضَّرْبِ حَدٌّ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانَ فِي الْبَرْدِ ضُرِبَ فِي حَرِّ النَّهَارِ ، وَإِذَا كَانَ فِي الْحَرِّ ضُرِبَ فِي بَرْدِ النَّهَارِ (٢) ». (٣)
١٣٨٤٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ (٤) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ (٥) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ :
عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليهالسلام ، قَالَ : كَانَ جَالِساً فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا مَعَهُ ، فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ يُضْرَبُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ (٦) ، فَقَالَ : « مَا هذَا؟ » فَقَالُوا (٧) : رَجُلٌ يُضْرَبُ.
__________________
(١) في « ع ، ل ، م ، بح ، بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « بالسياط ». وفي « جد » : « السياط ».
(٢) قال الشهيد الثاني : « لا يقام الحدّ في الحرّ والبرد المفرطين خشية الهلاك بتعاون الجلد والهواء ، ولكن يؤخّر إلى اعتدال الهواء ، وذلك في وسط نهار الشتاء وطرفي نهار الصيف ، ونحو ذلك ممّا يراعى فيه السلامة. والكلام في الحدّ الموجب للرجم كما مرّ في إقامته على المريض. وظاهر النصّ والفتوى أنّ الحكم على وجه الوجوب لا الاستحباب فلو أقامه لا كذلك ضمن لتفريطه ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٨١.
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٩ ، ح ١٣٧ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٧٦ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٥٠٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢١ ، ح ٣٤١١٨.
(٤) في « جت » : « صفوان بن يحيى ».
(٥) هكذا في حاشية « جت ». وفي « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : « الحسين بن عطيّة » ، وهو سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ١٥٦٠ ، فلاحظ.
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٩ ، ح ١٣٦ ـ وهو مأخوذ من الكافي من دون تصريح ـ عن عليّ ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن الحسن بن عطيّة.
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « قال ».
(٧) في « بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « قالوا ».