الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام وَجَاءَهُ كِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأَةً ، فَسَلَبَهَا ثِيَابَهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا (١) ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا هَاهُنَا (٢) ، طَائِفَةٌ (٣) قَالُوا : اقْتُلُوهُ ، وَطَائِفَةٌ قَالُوا : أَحْرِقُوهُ.
فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « إِنَّ حُرْمَةَ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ ، حَدُّهُ أَنْ (٤) تُقْطَعَ (٥) يَدُهُ لِنَبْشِهِ وَسَلْبِهِ الثِّيَابَ ، وَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الزِّنى ، إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً (٦) ». (٧)
١٣٩٠١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ
__________________
(١) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ونكحها » بدل « ثمّ نكحها ».
(٢) في الوسائل ، ح ٣٤٧٥٥ : ـ « هاهنا ».
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٣٤٧٥٥ والتهذيب ، ح ٤٦١ والاستبصار. وفي المطبوع : « فطائفة ».
(٤) في « ع ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل : ـ « حدّه ».
(٥) في « ع ، ك ، م ، ن ، جت ، جد » : « أن يقطع ».
(٦) في الاستبصار ، ح ٨٤٢ : « حدّه مائة » بدل « حدّه أن تقطع ـ إلى ـ جُلد مائة ».
وقال الشهيد الثاني : « للأصحاب في حكم سارق الكفن من القبر أقوال : أحدها : أنّه يقطع مطلقاً بناء على أنّ القبر حرز للكفن ، والكفن لا يعتبر بلوغه نصاباً ؛ لإطلاق الأخبار ....
ثانيها : اشتراط بلوغ قيمته النصاب ، لعموم أخبار الاشتراط ... وثالثها : أنّه يشترط بلوغ النصاب في المرّة الاولى خاصّة ... ورابعها : أنّه يقطع مع إخراجه الكفن مطلقاً أو اعتياده النبش وإن لم يأخذ الكفن ، وهو قول الشيخ في الاستبصار .... وخامسها : عدم قطعه مطلقاً إلاّمع النبش مراراً ، وهو قول الصدوق ، ومقتضى كلامه عدم الفرق بين بلوغه النصاب وعدمه ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٥٠٨ ـ ٥١١.
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٦ ، ح ٤٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٢ ، ح ٢٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ، ح ٩٣٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن آدم بن إسحاق. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٥١٤٥ ، معلّقاً عن آدم بن إسحاق. الاختصاص ، ص ١٠٢ ، ضمن الحديث ، مرسلاً عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الديات ، باب الرجل يقطع رأس ميّت ... ، ح ١٤٣٧١ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٥٢١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٨ ، ح ٣٤٧٥٥ ؛ وص ٣٦١ ، ح ٣٤٩٧٢.