١٣٦٦٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْحُرُّ وَالْحُرَّةُ إِذَا زَنَيَا جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ، فَأَمَّا الْمُحْصَنُ وَالْمُحْصَنَةُ فَعَلَيْهِمَا الرَّجْمُ ». (١)
١٣٦٦٥ / ٣. وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ (٢) يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « الرَّجْمُ فِي الْقُرْآنِ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ ، فَإِنَّهُمَا قَضَيَا الشَّهْوَةَ (٣) ». (٤)
١٣٦٦٦ / ٤. وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ (٥) يُونُسَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمُحْصَنُ يُرْجَمُ ، وَالَّذِي قَدْ أُمْلِكَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَجَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ (٦) ». (٧)
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣ ، ح ٦ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن. وفيه ، ص ٤ و ٥ ، ح ١٣ و ١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٥٣ و ٧٥٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، وتمام الرواية : « في المحصن والمحصنة جلد مائة ثمّ الرجم » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٤٩٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣١٦ ، ح ٢٥٧١٢ ؛ وج ٢٨ ، ص ٦٢ ، ح ٣٤٢١٠.
(٢) في « ك ، ل ، جت » : ـ « وبإسناده عن ». ومفاد السند على كلا التقديرين واضح.
(٣) ليست هذه العبارة في المصحف الكريم. وقال العلاّمة المجلسي رحمهالله في المرآة : « عدّت هذه الآية ممّا نسخت تلاوتها دون حكمها ، ورويت بعبارات اخر أيضاً. وعلى أيّ حال فهي مختصّة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب ، ويحتمل التعميم كما هو الظاهر ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣ ، ح ٧ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٥ ، ضمن ح ٦٨٤ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ٤٩٩٨ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٤٠ ، ح ١٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام. راجع : النوادر للأشعري ، ص ١٤٥ ، ح ٣٧١ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٤٠ ، ح ١٣ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٨ ، ح ١٤٩٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٢ ، ح ٣٤٢١١.
(٥) في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت » : ـ « وبإسناده عن ».
(٦) في المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في أنّه يجب على البكر الجلد والتغريب عن مصره إلى آخر عاماً عن البلد ، وجزّ رأسه. واختلف في تفسير البكر فقيل : من أملك ، أي عقد على امرأته دواماً ولم يدخل بها كما يدلّ