سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ؟
قَالَ : « يُعْفى عَنْهُ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ ، وَيُعَزَّرُ فِي الثَّالِثَةِ ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذلِكَ (١) ». (٢)
١٣٩٢٠ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ؟
قَالَ (٣) : « إِذَا سَرَقَ مَرَّةً وَهُوَ صَغِيرٌ عُفِيَ عَنْهُ ، فَإِنْ عَادَ عُفِيَ عَنْهُ (٤) ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَ بَنَانُهُ (٥) ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذلِكَ ». (٦)
__________________
(١) قال المحقّق : « لو سرق الطفل لم يحدّ ويؤدّب ولو تكرّرت سرقته. وفي النهاية : يعفى عنه أوّلاً ، فإن عاد ادّب ، فإن عاد حكّت أنامله حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، وبهذا روايات ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٥٢.
وقال الشهيد الثاني : « ما اختاره المصنّف ... هو المشهور بين المتأخّرين ... والقول الذي نقله عن الشيخ في النهاية وافقه عليه القاضي والعلاّمة في المختلف ، لكثرة الأخبار الواردة به ... وهذه الروايات مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة ، وينبغي حملها على كون الواقع تأديباً منوطاً بنظر الإمام ، لا حدّاً ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤٧٨ ـ ٤٧٩.
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٩ ، ح ٤٧٣ ، معلّقاً عن يونس. وفيه ، ص ١٢١ ، ح ٤٨٤ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة. النوادر للأشعري ، ص ١٥٤ ، ح ٣٩٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « الصبيّ متى سرق عفي عنه مرّتين أو مرّة ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٥٤٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٣ ، ح ٣٤٨٠٠.
(٣) في الوسائل : « فقال ».
(٤) في « ك » والتهذيب : ـ « فإن عاد عفي عنه ».
(٥) في « بف » : + « فإن عاد قطع بنانه ». وفي « ك » والتهذيب : + « فإن عاد قطع أسفل عن بنانه ». والبنان : الأصابع ، أو أطرافها. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٥٣ ( بنن ).
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٩ ، ح ٤٧٤ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٦٨ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٥٤٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٤ ، ح ٣٤٨٠٣.