قَدْ أُمْلِكَ (١) وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُجْلَدُ (٢) مِائَةً وَيُنْفى (٣) ». (٤)
١٣٦٦٩ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي الشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً ، وَقَضى لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ ، وَقَضى فِي الْبِكْرِ وَالْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَنَفْيَ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا ، وَهُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهِمَا (٥) ». (٦)
__________________
(١) في التهذيب : « التي قد املكت » بدل « الذي قد املك ».
(٢) في « بف » : « فجلد ».
(٣) في التهذيب : « تجلد مائة وتنفى ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤ ، ح ١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٥٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. النوادر للأشعري ، ص ١٤٥ ، ح ٣٧٣ ، عن زرارة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٤٩٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٣ ، ح ٣٤٢١٤.
(٥) هكذا في « ك ، م ، ن ، بف ، جد ». وفي « بح ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب ، ح ٩ والاستبصار ، ح ٧٥٩ : « لم يدخل بها ». وفي المطبوع : « لم يدخلا بها ». وفي المرآة : « يدلّ على اشتراك التغريب بين الرجل والمرأة كما ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد. والمشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع على اختصاصه بالرجل ».
وقال الشيخ : « ليس يمتنع أنّه لم يذكر الرجم ؛ لأنّه ممّا لاخلاف في وجوبه على المحصن ، وذكر الجلد الذي يختصّ بإيجابه عليه مع الرجم ، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما ، على أنّه يحتمل أن تكون الرواية مقصورة على أنّهما إذا كانا غير محصنين ، ألاترى أنّه قال بعد ذلك : وقضى في المحصنين الرجم ، مع أنّ وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه ، سواء كان شيخاً أو شابّاً ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦ ، ذيل ح ١٨.
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣ ، ح ٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٦ ، ح ١٢٣ ، بسنده عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، إلى قوله : « في غير مصرهما ». وفيه ، ص ٤ ، ح ١١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٥١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، إلى قوله : « ونفي سنة ». النوادر للأشعري ، ص ١٤٥ ، ح ٣٧١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، إلى قوله : « في غير مصرهما ». وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ٤٩٩٧ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤ ، ح ١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٥٤ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « ونفي سنّة » ، وفي السّتة الأخيرة الرواية هكذا : « الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٤٩٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦١ ، ح ٣٤٢٠٩.