كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام يَجْلِدُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ (١) وَالْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ وَمُسْكِرِ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ ، فَقِيلَ : مَا بَالُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ؟
فَقَالَ (٢) : « إِذَا أَظْهَرُوا ذلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ ؛ لِأَنَّهُمْ (٣) لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوهُ (٤) ». (٥)
١٣٩٥٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللهِ أَوْ رَجُلٍ (٦) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللهِ ، قَالَ :
قُدِّمَ إِلَى الْمُتَوَكِّلِ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، فَأَرَادَ (٧) أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَأَسْلَمَ ، فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ : قَدْ هَدَمَ إِيمَانُهُ شِرْكَهُ وَفِعْلَهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُفْعَلُ بِهِ كَذَا وَكَذَا.
فَأَمَرَ الْمُتَوَكِّلُ بِالْكِتَابِ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ عليهالسلام وَسُؤَالِهِ (٨) عَنْ ذلِكَ ، فَلَمَّا قَرَأَ (٩)
__________________
(١) في « بن » : « العبد والحرّ ».
(٢) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والكافي ، ح ١٣٨٣٤ والتهذيب ، ح ٣٥٤ والاستبصار ، ح ٨٩١. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».
(٣) في « بف » وحاشية « بح » والتهذيب ، ح ٣٥٤ والاستبصار ، ح ٨٩١ : « لأنّه ».
(٤) في « بف » : « أن يظهروها ». وفي « ك » : « أن يظهروا ». وفي الكافي ، ح ١٣٨٣٤ والتهذيب ، ح ٣٥٤ والاستبصار ، ح ٨٩١ : + « شربها ». وفي المرآة : « لا خلاف في أنّ حدّ شرب المسكر في الحرّ ثمانون ، والمشهور في العبد أيضاً ذلك ، وذهب الصدوق إلى أنّ حدّه أربعون ».
(٥) الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، ح ١٣٨٣٤. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٩١ ، بسند هما عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام. الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح ١٣٩٥٩ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ٣٥٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩١ ، ح ١٥٣٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٧ ، ذيل ح ٣٤٦٢١.
(٦) في « بف » وحاشية « جت » : « أو عن رجل ». ومفاد العطف على كلا التقديرين هو الترديد في أنّ محمد بنأحمد روى عن جعفر بن رزق الله مباشرة أو بتوسّط رجل.
(٧) في « بف » والوافي والتهذيب : « وأراد ».
(٨) في « م ، جد » : « وسأله ».
(٩) في التهذيب : « قدم ».