قَالَ (١) : حَدُّ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَمْلُوكِ فِي الْخَمْرِ وَالْفِرْيَةِ (٢) سَوَاءٌ ، وَإِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلى (٣) أَنْ يَشْرَبُوهَا (٤) فِي بُيُوتِهِمْ. (٥)
١٣٩٥٧ / ٥. يُونُسُ (٦) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ (٧) يَقْذِفُ صَاحِبَهُ مِلَّةً عَلى مِلَّةٍ (٨) ، وَالْمَجُوسِيِّ يَقْذِفُ الْمُسْلِمَ؟
قَالَ : « يُجْلَدُ الْحَدَّ ». (٩)
١٣٩٥٨ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ مُسْلِماً ، فَقَالَ لَهُ (١٠) : يَا زَانِ (١١)؟
__________________
(١) في « جد » والوسائل ، ح ٣٤٦٢٤ والتهذيب ، ح ٣٥٥ والاستبصار ، ح ٨٩٢ : ـ « قال ».
(٢) في الاستبصار ، ح ٨٦٦ : « والقذف ».
(٣) في الكافي ، ح ١٣٨٣٩ والتهذيب والاستبصار : ـ « على ».
(٤) في « بف » : « يشربونها » بدل « على أن يشربوها ».
(٥) الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، صدر ح ١٣٨٣٩. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٤ ، ح ٢٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٦٦ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن ابن مسكان. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، صدر ح ٣٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٩٢ ، معلّقاً عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٥٢٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٣٤٥٥٧ ؛ وص ٢٢٨ ، ح ٣٤٦٢٤.
(٦) السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى.
(٧) في « م ، جد » : + « أن ».
(٨) في « ك » : « يقذف على ملّة صاحبه ». وفي الوافي والتهذيب : « يقذف صاحب ملّة على ملّته ». وقال في الوافي : « يعني يقذف صاحب كلّ ملّة منهما من كان على ملّته. وفي بعض النسخ : « يقذف صاحبه ملّة عي ملّة » فيكون المعنى : يقذف اليهودي النصراني أو بالعكس ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٤ ، ح ٢٨٤ ، وفيه أيضاً هكذا : « عنه ، عن يونس ، قال : سألته ... » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٥٢٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٣٤٥٥٨.
(١٠) في « بف » : ـ « له ».
(١١) في « ن » : « يا زاني ».