١٤٠١٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ (١) :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُعْفى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلّهِ دُونَ الْإِمَامِ ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ (٢) النَّاسِ فِي حَدٍّ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْفى (٣) عَنْهُ (٤) دُونَ الْإِمَامِ (٥) ». (٦)
١٤٠١٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ جَنى عَلَيَّ (٧) : أَعْفُو عَنْهُ ، أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ؟
قَالَ : « هُوَ حَقُّكَ ، إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ ؛ وَإِنْ رَفَعْتَهُ إِلَى الْإِمَامِ ، فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّكَ ، وَكَيْفَ لَكَ بِالْإِمَامِ ». (٨)
__________________
محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٢ ، ح ١٥٦٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٩ ، ذيل ح ٣٤١٦١.
(١) ورد الخبر في الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٧٥ ، عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ضريس الكناسي ، من دون توسّط ابن رئاب في البين. والمتكرّر في الأسناد رواية [ الحسن ] بن محبوب عن [ عليّ ] بن رئاب عن ضريس. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، ص ٢٩٢ وج ٢٢ ، ص ٣٨٤.
(٢) في الوافي والوسائل ، ح ٣٤٥٧٦ والتهذيب ، ح ١٦٥ و ٤٩٦ : « حقوق ».
(٣) في « بن » والوسائل : « بأن يعفى ».
(٤) في « جد » : ـ « عنه ».
(٥) في « بف » : ـ « فأمّا ما كان ـ إلى ـ دون الإمام ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٦ ، ح ١٦٥ ؛ وص ٨٢ ، ح ٣٢١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٧٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ضريس الكناسي. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٣ ، ح ٥١٤١ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٩٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣٠٩ ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٣ ، ح ١٥٦٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٠ ، ح ٣٤١٦٣ ؛ وص ٢٠٥ ، ح ٣٤٥٧٦.
(٧) في « ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٣٤١٦٠ والتهذيب والاستبصار : « إليّ ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٢ ، ح ٣٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٧٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد