قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْإِمَامِ؟ فَقَالَ : « حَسَنٌ (١) ». (٢)
١٤٠١٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ اللِّصَّ : يَدَعُهُ أَفْضَلُ ، أَمْ يَرْفَعُهُ؟
فَقَالَ : « إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ مُتَّكِئاً فِي الْمَسْجِدِ (٣) عَلى رِدَائِهِ ، فَقَامَ يَبُولُ ، فَرَجَعَ وَقَدْ ذُهِبَ بِهِ ، فَطَلَبَ صَاحِبَهُ ، فَوَجَدَهُ ، فَقَدَّمَهُ إِلى رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ : اقْطَعُوا يَدَهُ ، فَقَالَ صَفْوَانُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَا أَهَبُ ذلِكَ لَهُ (٤) ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَلَا كَانَ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ (٥) بِهِ إِلَيَّ؟ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ (٦) إِلَى الْإِمَامِ؟
فَقَالَ : « حَسَنٌ ». (٧)
__________________
(١) قال الشهيد الثاني : « لا شبهة في أنّ المواضع المطروقة من غير مراعاة المالك ـ كالمذكورة ـ ليست حرزاً. وأمّا مع مراعاة المالك فذهب الشيخ في المبسوط ومن تبعه إلى كونه محرزاً بذلك ، ولهذا قطع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم سارق رداء صفوان بن اميّة من المسجد ، مع كونه غير محرز إلاّبمراعاته. والرواية وردت بطرق كثيرة ....
وفي الاستدلال بهذا الحديث للقول بأنّ المراعاة حرز نظر بيّن ؛ لأنّ المفهوم منها ـ وبه صرّح كثير ـ أنّ المراد بها النظر إلى المال ، فإنّه لو نام أو غفل عنه أو غاب زال الحرز ، فكيف يجتمع الحكم بالمراعاة مع فرض كون المالك غائباً عنه؟ وفي بعض الروايات أنّ صفوان قام فأخذ من تحته ، والكلام فيها كما سبق وإن كان النوم عليه أقرب إلى المراعاة مع الغيبة عنه. وفي المبسوط فرض المسألة على هذا التقدير ، واكتفى في حرز الثوب بالنوم عليه أو الاتّكاء عليه أو توسّده ، وهذا أوجه ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤٩٥ ـ ٤٩٧.
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الخصال ، ص ١٩٣ ، باب الثلاثة ، ح ٢٦٨ ، مرسلاً ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ٤٠٨٦ ، من دون الإسناد إلى أبي عبدالله عليهالسلام ، وفيهما إلى قوله : « إذا رفع إليه » مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣١ ، ح ١٥٦٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٩ ، ح ٣٤١٦١.
(٣) في « جت » : + « الحرام ».
(٤) في « بح » : « له ذلك ».
(٥) في « بف ، جت » والاستبصار : « أن ينتهي ».
(٦) في « بن » : « أن تنتهي ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٥٣ ، معلّقاً عن أحمد بن