عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ ، فَيَعْفُو عَنْهُ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَجْلِدَهُ (١) بَعْدَ الْعَفْوِ (٢)؟
قَالَ : « لَيْسَ لَهُ (٣) أَنْ يَجْلِدَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ ». (٤)
١٤٠١٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ ـ يَعْنِي الزِّنى ـ وَكَانَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنِ الْقَاذِفِ ، وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُقَدِّمَهُ (٥) إِلَى الْوَالِي (٦) وَيَجْلِدَهُ ، أَكَانَ (٧) ذلِكَ لَهُ؟
فَقَالَ (٨) : « أَلَيْسَ أُمُّهُ هِيَ أُمَّ الَّذِي عَفَا (٩)؟ » ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الْعَفْوَ إِلَيْهِمَا جَمِيعاً ، إِذَا كَانَتْ أُمُّهُمَا مَيِّتَةً ، فَالْأَمْرُ إِلَيْهِمَا فِي الْعَفْوِ ؛ فَإِنْ (١٠) كَانَتْ حَيَّةً ، فَالْأَمْرُ إِلَيْهَا فِي الْعَفْوِ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « ل ، جت » : « يجلد ».
(٢) في الاستبصار : « التوبة ».
(٣) في « بف » : « عليه ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٩ ، ح ٣٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٧٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٨ ، ح ١٥٦٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٤٥٨٠.
(٥) في « ن » : « وأراد الآخر أن يرفعه » بدل « وأراد أحدهما أن يقدّمه ».
(٦) في « م » وحاشية « بح ، جت » : « الإمام ».
(٧) في « بن » : « كان » من دون همزة الاستفهام.
(٨) في « ل ، بن » والوسائل : « قال ».
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + / « قلت : نعم ».
(١٠) في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « وإن ».
(١١) في التهذيب ، ح ٣٢٣ : « فالامّ إليها العفو » بدل « فالأمر إليها في العفو ».
(١٢) الكافي ، كتاب الحدود ، باب أنّ الحدّ لا يورث ، ذيل ح ١٤٠٢٦ ، عن محمّد بن يحيى ، مع اختلاف. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٢ ، ح ٣٢٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفيه ، ص ٨٣ ، ذيل ح ٣٢٧ ؛ والاستبصار ،