وَلَاتَعُدْ (١) ؛ فَإِنَّكَ إِنْ رَجَعْتَ لَمْ أَقْبَلْ مِنْكَ رُجُوعاً بَعْدَهُ (٢) ». (٣)
١٤٠٣٨ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ (٤)؟
قَالَ : « يُقْتَلُ ، وَلَايُسْتَتَابُ ».
قُلْتُ : فَنَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ (٥)؟
قَالَ : « يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ رَجَعَ ، وَإِلاَّ قُتِلَ ». (٦)
١٤٠٣٩ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ (٧) ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَجَحَدَ مُحَمَّداً صلىاللهعليهوآلهوسلم نُبُوَّتَهُ وَكَذَّبَهُ ، فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ (٨) سَمِعَ ذلِكَ مِنْهُ ،
__________________
+ « رجوعك هذه المدّة ».
(١) في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب : « فلا تعد ». وفي « بف » : ـ « ولا تعد ».
(٢) في المرآة : « لعلّ القتل على تقدير التكذيب بناءً على عدم توبته مع ثبوت ارتداده بالشهود. وفيه إشكال. وكذا في قوله عليهالسلام : « لم أقبل منك رجوعاً ». ويمكن تأويله بأنّ عدم قبول الرجوع لا يدلّ على القتل ، فلعلّه عليهالسلام كان يعزره لو فعل ذلك. على أنّ الظاهر في المقامين أنّه عليهالسلام قالهما للتهديد تورية ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٤٥ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري ... عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٥ ، ح ١٥٥٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٨ ، ح ٣٤٨٧٥ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣٠١ ، ح ٥٨.
(٤) في الاستبصار : « ارتدّ ».
(٥) في الوسائل : ـ « عن الإسلام ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٨ ، ح ٥٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٤ ، ح ٩٦٣ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٥٥٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٥ ، ح ٣٤٨٦٧.
(٧) في التهذيب ، ج ٩ : « مسلم ابن مسلم » بدل « مسلم بين مسلمين ».
(٨) في الوسائل والكافي ، ح ١١١٣١ والتهذيب ، ج ٨ و ٩ : « لمن » بدل « لكلّ من ».