١٤١٤٤ / ٣. عَنْهُ (١) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَ الرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَجُلاً ، فَإِنْ أَرَادُوا (٢) قَتْلَهُمْ تَرَادُّوا فَضْلَ الدِّيَاتِ (٣) ، وَإِلاَّ أَخَذُوا دِيَةَ صَاحِبِهِمْ ». (٤)
١٤١٤٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام (٥) : عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلاً.
فَقَالَ (٦) : « إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِيعاً ، وَغَرِمُوا تِسْعَ دِيَاتٍ ، وَإِنْ شَاؤُوا تَخَيَّرُوا رَجُلاً ، فَقَتَلُوهُ ، وَأَدَّى (٧) التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ إِلى أَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَخِيرِ عُشْرَ الدِّيَةِ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ » قَالَ : « ثُمَّ (٨)
__________________
ويأخذه من الباقين ، وظاهر أكثر الأخبار أنّ لأولياء المقتصّ منه مطالبة ذلك ممّن لم يقتصّ منه ، لا من وليّ الدم ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٧ ، ح ٨٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠٦٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٥٢١٧ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٨ ، ح ٨٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠٦٩ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أدّوا دية كاملة وقتلوهما » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦١٣ ، ح ١٥٨٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٤٢ ، ح ٣٥١٠٧.
(١) الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق.
(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « بف » والوافي : + « أولياؤه ». وفي المطبوع : « أراد أولياؤه ». وفي التهذيب والاستبصار : « فأرادوا » بدل « فإن أراد أولياؤه ».
(٣) في « ك ، بف » والتهذيب والاستبصار : « الدية ». وفي التهذيب والاستبصار : + « وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٧ ، ح ٨٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨١ ، ح ٣ ، معلّقاً عن يونس ، عن ابن مسكان الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦١٤ ، ح ١٥٨٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٤٢ ، ح ٣٥١٠٨.
(٥) في « بن » وهامش المطبوع : « لأبي عبدالله عليهالسلام ».
(٦) في « بن » والوسائل والفقيه : « قال ».
(٧) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وأدّت ».
(٨) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والاستبصار. وفي « بح ، بف » والوافي : + « على ». وفي المطبوع : + « إنّ ».