الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ عِيسَى الضَّعِيفِ (١) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً (٢) ، مَا تَوْبَتُهُ؟
قَالَ : « يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ ».
قُلْتُ : يَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ.
قَالَ : « فَلْيُعْطِهِمُ الدِّيَةَ (٣) ».
قُلْتُ : يَخَافُ أَنْ يَعْلَمُوا بِذلِكَ (٤).
قَالَ : « فَلْيَنْظُرْ إِلَى الدِّيَةِ ، فَلْيَجْعَلْهَا صُرَراً ، ثُمَّ لْيَنْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ (٥) ، فَلْيُلْقِهَا (٦) فِي دَارِهِمْ ». (٧)
١٤١٨٩ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي فُضَيْلُ (٨) بْنُ عُثْمَانَ الْأَعْوَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :
كُنْتُ عَامِلاً لِبَنِي أُمَيَّةَ ، فَقَتَلْتُ رَجُلاً ، فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام بَعْدَ ذلِكَ : كَيْفَ (٩) أَصْنَعُ بِهِ (١٠)؟
__________________
(١) في حاشية « بح » والوسائل والكافي ، ح ١٤١٢١ : « الضرير ».
(٢) في الفقيه : ـ « متعمّداً ».
(٣) في « جد » : ـ « قلت : يخاف أن يقتلوه ، قال : فليعطهم الدية ».
(٤) في الفقيه والتهذيب : + « قال : فليتزوّج إليهم ( التهذيب : فيتزوّج منهم ) امرأة ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك ».
(٥) في « ل ، بن » : « الصلوات ».
(٦) في الوسائل : « فيلقها ».
(٧) الكافي ، كتاب الديات ، باب أنّ من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبة ، ح ١٤١٢١. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٥١٦٢ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن محسّن بن أحمد ، عن عيسى الضعيف الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٧٦ ، ح ١٥٧١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣ ، ح ٣٥٠٧٨.
(٨) في « ع » : « فضل ». وابن عثمان الأعور هذا يقال له : الفضل ، كما يقال له : الفضيل. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٠٨ ، الرقم ٨٤١ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٦٨ ، الرقم ٣٨٥٤ وص ٢٦٩ ، الرقم ٣٨٧٧.
(٩) في الوسائل : « ما ».
(١٠) في « بف » : ـ « به ».