قَتَلُوهُمَا ، وَيَرُدُّوا عَلى (١) أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْغُلَامَ قَتَلُوهُ ، وَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلى (٢) أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ رُبُعَ الدِّيَةِ (٣) ، وَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلوا (٤) الْمَرْأَةَ قَتَلُوهَا ، وَيَرُدُّ الْغُلَامُ عَلى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ رُبُعَ الدِّيَةِ ».
قَالَ (٥) : « وَإِنْ (٦) أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ ، كَانَ عَلَى الْغُلَامِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَعَلَى الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ (٧) ». (٨)
١٤٢١٦ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٩) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « ويؤدّوا إلى » بدل « يردّوا على ». وفي الفقيه : « يردّون على » بدلها.
(٢) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « إلى ».
(٣) في « م ، جد » والفقيه والتهذيب والاستبصار : + « قال ».
(٤) هكذا في « ع ، ك ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه. وفي « ن » : « أن تقتلوا ». وفي المطبوع : « أن يقتل ».
(٥) في « ل » والتهذيب والاستبصار : ـ « وإن أحبّ أولياء ـ إلى ـ ربع الدية قال ».
(٦) في « ن » : « فإن ».
(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٦٤ : « قوله عليهالسلام : إنّ خطأ المرأة والغلام عمد. لا يخفى مخالفته للمشهور ، بل للإجماع. ويحتمل أن يكون المراد بخطاءهما ما صدر عنهما النقصان عقلهما ، لا الخطأ المصطلح ، فالمراد بغلام لم يدرك شابّ لم ييلغ كمال العقل مع كونه بالغاً ... ثمّ اعلم أنّه مع حمل الغلام على البالغ يبقى فيه مخالفتان للمشهور ، أحدهما : في قوله عليهالسلام : « وتردّ المرأة على أولياء الغلام ربع الدية » فإنّه موافق لما اختاره الشيخ في النهاية وتبعه تلميذه القاضي ، والمشهور أنّها تردّ على ورثة الرجل ديتها كاملة نصف دية الرجل. وثانيهما : في قوله : « ويردّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية » فإنّ المقطوع به في كلامهم هو أنّه حينئذٍ لا يردّ على أولياء المقتول نصفب الدية من الغلام ، وأمّا قوله : « ويردّوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم » فهو موافق للمشهور ، ويردّ مذهب المفيد حيث ذهب إلى أنّ المردود على تقدير قتلهما يقسّم أثلاثاً ، ثلثه لأولياء المرأة وثلثاه لأولياء الرجل ، والله يعلم ».
(٨) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٣ ، ح ٥٢٢٣ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٢ ، ح ٩٦٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٨٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦١٦ ، ح ١٥٨١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨٧ ، ح ٣٥٢٢١.
(٩) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.