عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلى وَسَطِهَا (١) إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَرْجُمُوهَا ، وَيَرْمِي الْإِمَامُ ، ثُمَّ (٢) النَّاسُ بَعْدُ (٣) بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ (٤) ». (٥)
١٣٧٠٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلى وَسَطِهَا ، ثُمَّ يَرْمِي الْإِمَامُ ، ثُمَّ يَرْمِي النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ ». (٦)
١٣٧٠٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا أَقَرَّ الزَّانِي الْمُحْصَنُ ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْإِمَامُ ، ثُمَّ النَّاسُ ، فَإِذَا (٧) قَامَتْ (٨) عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، كَانَ (٩) أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْبَيِّنَةُ ،
__________________
(١) في المرآة : « قال أكثر الأصحاب : الرجل يدفن إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها ».
وقال الشهيد الثاني : « الظاهر أنّ ذلك على وجه الوجوب. ووجهه التأسّي بالنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وأميرالمؤمنين عليهالسلام ، فقد فعلا ذلك. لكن في كثير من الروايات أنّ المرأة تدفن إلى وسطها من غير تقييد بالصدر. ويحتمل الاستحباب ، بل إيكال الأمر إلى الإمام ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٨٣ ـ ٣٨٤.
(٢) في « بن » والوسائل والتهذيب : + « يرمي ».
(٣) في « بف » : « بعده ».
(٤) قال الشهيد الثاني : « ينبغي كون الحجارة صغاراً لئلاّ يسرع تلفه بالكبار وليكن ممّا يطلق عليه اسم الحجر ، فلا يقتصر على الحصاء لئلاّ يطول تعذيبه أيضاً ». الروضة البهيّة ، ج ٩ ، ص ٩٦.
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٤ ، ح ١١٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. النوادر للأشعري ، ص ١٥٠ ، ضمن ح ٣٨٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٥٠٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٨ ، ح ٣٤٣١٦.
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٤ ، ح ١١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٥٠٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٩ ، ذيل ح ٣٤٣١٦.
(٧) في « جد » والفقيه : « وإذا ».
(٨) في « جت » : « أقامت ».
(٩) في « جت » : « فكان ».