سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ دِيَةِ النَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ (١)؟
فَقَالَ (٢) : « دِيَتُهُمْ جَمِيعاً سَوَاءٌ : ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ». (٣)
١٤٢٦٤ / ١٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمُسْلِمِ : هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ؟
قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُعَوَّداً (٤) لِقَتْلِهِمْ ، فَيُقْتَلُ وَهُوَ صَاغِرٌ ». (٥)
١٤٢٦٥ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٦) : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام قَضى فِي جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ (٧) ». (٨)
__________________
(١) في « ن » : « اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ ». وفي « بف » والوافي : « النصرانيّ والمجوسيّ واليهوديّ ».
(٢) هكذا في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٧٣٠ والاستبصار ، ح ١٠١٢. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٠١٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٩ ، ح ١٠١٦ ، بسندهما عن ليث المرادي وعبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وتمام الرواية : « دية النصراني واليهودي ثمانمائة درهم » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٥٩١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٥٤٨٩.
(٤) في حاشية « بح » : « متعوّداً ».
(٥) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٧ ، ح ١٥٩٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٥٢٧٥.
(٦) في « م ، جد » : + « قال ».
(٧) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّ دية جنين الذمّي عشر دية أبيه ، وورد في هذا الخبر وخبر آخر عن السكوني أنّها عشر دية امّه ، ولم يعمل بهما الأكثر ، وحملهما العلاّمة على ما إذا كانت امّه مسلمة. ثمّ إنّهم اختلفوا في دية الجنين مطلقاً قبل ولوج الروح هل يتفاوت فيها الذكر والانثى أم لا؟ والمشهور العدم ، وفرّق في المبسوط فأوجب في الذكر عشر ديته ، وفي الانثى عشر ديتها ، فعلى هذا المذهب يمكن حملهما على الانثى والله يعلم ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٤٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفيه ، ص ٢٨٨ ، ح ١١٢٢ ، بسند آخر عن