١٤٣٦١ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « فِي النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً ، وَفِي الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً (١) ، وَفِي الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِينَاراً ، وَفِي الْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِينَاراً (٢) ، فَإِذَا كُسِيَ اللَّحْمَ فَمِائَةُ دِينَارٍ ، ثُمَّ (٣) هِيَ دِيَتُهُ (٤) حَتّى يَسْتَهِلَّ ، فَإِذَا (٥) اسْتَهَلَّ فَالدِّيَةُ كَامِلَةٌ (٦) ». (٧)
١٤٣٦٢ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ ، فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ؟
فَقَالَ : « عَلَيْهِ عِشْرُونَ دِينَاراً ».
فَقُلْتُ (٩) : يَضْرِبُهَا (١٠) ، فَتَطْرَحُ الْعَلَقَةَ؟
__________________
الصاغانيّة للمفيد ، ص ١١١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الجعفريّات ، ص ١١٩ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٤٩ ، ح ١٦٠٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣١٣ ، ح ٣٥٦٧٥.
(١) في « ع ، ل » : ـ « ديناراً ».
(٢) في « بف » : ـ « وفي العلقة أربعون ـ إلى ـ ثمانون ديناراً ».
(٣) في « ن » : ـ « ثمّ ».
(٤) في « بف » والفقيه والاستبصار : « مائة ». وفي التهذيب : « مائة دينار ».
(٥) في « بف » والتهذيب : « قال وإذا » بدل « فإذا ».
(٦) في المرآة : « ظاهره موافق لمذاهب العامّة حيث ذهبوا إلى أنّ الجنين مالم يولد حيّاً ليس فيه الدية الكاملة ، ويمكن حمله على استعداد الاستهلال بولوج الروح ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨١ ، ح ١١٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٩ ، ح ١١٢٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٤٤ ، ح ١٦٠٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣١٣ ، ح ٣٥٦٧٦.
(٨) هكذا في « ع ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ك ، ل ، م » والبحار والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح ٧٥ ، فلاحظ.
(٩) في « بف ، جد » والوافي : « قلت ».
(١٠) في « بف ، جد » والوافي والتهذيب والبحار : « فيضربها ».