عَنْهُمْ (١) بِحِصَّةِ الَّذِي عَفَا ». (٢)
١٤٤١٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا (٣) رَجُلاً عَمْداً وَلَهُ وَلِيَّانِ ، فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ ، فَقَالَ : « إِذَا عَفَا عَنْهُمَا (٤) بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ ، دُرِئَ عَنْهُمَا (٥) الْقَتْلُ (٦) ، وَطُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا ، وَأَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ ».
وَقَالَ (٧) : « عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ (٨) ». (٩)
١٤٤١٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْداً ، وَلَهُمَا أَوْلِيَاءُ ، فَعَفَا أَوْلِيَاءُ أَحَدِهِمَا ، وَأَبَى الْآخَرُونَ؟
__________________
(١) في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب والاستبصار : « عنه ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٩٢ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٩ ، ح ١٦٣١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٢٨٨.
(٣) في « ك » : « قاتلين ».
(٤) في « بف » والاستبصار : « عنه ».
(٥) في « بف » والاستبصار « عنه ».
(٦) في المرآة : « قوله عليهالسلام : درئ عنهما القتل ، موافق لما نسب إلى بعض العامّة ، وكذا الخبر الذي بعده ».
(٧) في « م » : « فقال ».
(٨) قال الشيخ بعد إيراد هذه الروايات : « فأمّا ما تضمّنته هذه الروايات من أنّه إذا عفا بعض الأولياء درئ عنه القتل وانتقل ذلك إلى الدية ، فالوجه فيها أنّه إنّما ينقل إلى الدية إذا لم يؤدّ من يريد القود إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفا عنه ، لأنّه متى لم يؤدّ ذلك لم يكن له القود على حال ».
وفي المرآة بعد نقله عبارة الشيخ : « أقول : ويمكن حمله على التقيّة أيضاً ، والمسألة لا تخلو من إشكال ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٥ ، ح ٦٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٦ ، ح ١٦٣٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٦ ، ح ٣٥٢٨٩.