قَالَ : تَعَمَّدْتُ ، قُتِلَ (١) ». (٢)
١٤٤٣٨ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٣) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى ، فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ؟
قَالَ : فَقَالَ (٤) : « يُقْتَلُ (٥) الرَّابِعُ (٦) ، وَيُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ ». (٧)
١٤٤٣٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنى ، فَرُجِمَ (٨) ، ثُمَّ رَجَعُوا وَقَالُوا : قَدْ وَهَمْنَا : « يُلْزَمُونَ الدِّيَةَ ؛ وَإِنْ قَالُوا : إِنَّا (٩) تَعَمَّدْنَا ، قَتَلَ أَيَّ الْأَرْبَعَةِ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ ،
__________________
(١) في المرآة : « لعلّه على المشهور الحدّ فيه محمول على التعزير ، والدية على ربعها ، والقتل على ما إذا ردّ الوليّ عليه ثلاثة أرباع الدية ».
(٢) الكافي ، كتاب الشهادات ، باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته ، ح ١٤٤٩٧. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٩١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١١ ، ح ١١٦٢ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابنا. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠ ، ح ٣٣٠٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥٢ ، ح ١٦٢٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٨ ، ح ٣٣٨٥٨ ؛ وج ٢٩ ، ص ١٢٨ ، ح ٣٥٣١٧.
(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.
(٤) في « بن » : ـ « فقال ».
(٥) في « ن » : « فيقتل ».
(٦) في الوافي والتهذيب : « الراجع ».
(٧) الكافي ، كتاب الشهادات ، باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته ، ح ١٤٤٩٨. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١١ ، ح ١١٦٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥١ ، ح ١٦٢٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٩ ، ح ٣٣٨٥٩.
(٨) في « ن » : « ثمّ رجم ».
(٩) في « ع ، ل » والوسائل : « إنّما ». وفي « بف » والتهذيب : ـ « إنّا ».