وَرَدَّ الثَّلَاثَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِي ، وَيُجْلَدُ (١) الثَّلَاثَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ؛ وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ ، رَدَّ ثَلَاثَ دِيَاتٍ عَلى أَوْلِيَاءِ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ ، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ (٢) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، ثُمَّ يَقْتُلُهُمُ الْإِمَامُ ».
وَقَالَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ ، فَقُطِعَ ، ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَقَالَ (٣) : وَهَمْتُ فِي هذَا ، وَلكِنْ كَانَ غَيْرَهُ : « يُلْزَمُ (٤) نِصْفَ دِيَةِ الْيَدِ (٥) ، وَلَا تُقْبَلُ (٦) شَهَادَتُهُ فِي الْآخَرِ ؛ فَإِنْ رَجَعَا جَمِيعاً وَقَالَا : وَهَمْنَا ، بَلْ كَانَ السَّارِقُ فُلَاناً ، أُلْزِمَا (٧) دِيَةَ الْيَدِ ، وَلَا تُقْبَلُ (٨) شَهَادَتُهُمَا فِي الْآخَرِ ؛ وَإِنْ قَالَا : إِنَّا تَعَمَّدْنَا ، قُطِعَ يَدُ أَحَدِهِمَا بِيَدِ الْمَقْطُوعِ ، وَيَرُدُّ (٩) الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ رُبُعَ دِيَةِ الرَّجُلِ (١٠) عَلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْطُوعِ الْيَدِ (١١) ؛ فَإِنْ قَالَ الْمَقْطُوعُ الْأَوَّلُ : لَا أَرْضى ، أَوْ تُقْطَعَ (١٢) أَيْدِيهِمَا مَعاً ، رَدَّ دِيَةَ يَدٍ ، فَتُقْسَمُ (١٣) بَيْنَهُمَا ، وَتُقْطَعُ (١٤) أَيْدِيهِمَا ». (١٥)
__________________
(١) في « ل » : « وتجلد ».
(٢) في « م ، بح ، بف ، جد » : + « جلدة ».
(٣) في « م » والتهذيب : « فقال ».
(٤) في « بح ، بف ، جد » والتهذيب : « يلزمه ».
(٥) في « جد » وحاشية « م » : « الدية » بدل « دية اليد ».
(٦) في « ك ، ن ، بف ، جد » والتهذيب : « ولا يقبل ».
(٧) في « بف » والتهذيب : « يلزمان ».
(٨) في « ك ، ن ، جد » والتهذيب : « ولا يقبل ».
(٩) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « ن ، جت » والمطبوع : « ويؤدّي ».
(١٠) في المرآة : « لعلّ الحكم بربع دية الرجل محمول على التقيّة ؛ لأنّهم يقطعون من الزند ، وأمّا على مذهب الأصحاب ففيه قطع أربع أصابع ، ودية أربع أصابع لا تبلغ ربع الدية. ويمكن أن يكون محمولاً على ما إذا شهدوا عند المخالفين ، فقطعوا من الزند ، والله يعلم ».
(١١) في « جت » : « الثاني » بدل « المقطوع اليد ».
(١٢) في « ن ، بح ، بف » : « أو يقطع ». وفي الوافي : « أو » في قوله : « أو تقطع أيديهما » بمعنى « إلى أن ».
(١٣) في « ن » : « فيقسم ». وفي التهذيب : « تنقسم ».
(١٤) في « ن ، بف ، جد » والتهذيب : « ويقطع ».
(١٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١١ ، ح ١١٦١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥١ ، ح ١٦٢٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٢٩ ، ح ٣٥٣١٩ ، إلى قوله : « ثمّ يقتلهم الإمام » ؛ وفيه ، ص ١٨١ ، ح ٣٥٤١٦ ، من قوله : « وقال في رجلين شهدا ».