١٤٥٢٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ؟
فَقَالَ : « إِذَا كَانَ (١) ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَإِذَا (٢) كَانَ رَجُلَانِ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، لَمْ يَجُزْ (٣) فِي الرَّجْمِ ». (٤)
١٤٥٢٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ؟
فَقَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلى مَا لَايَسْتَطِيعُ (٥) الرِّجَالُ يَنْظُرُونَ (٦) إِلَيْهِ ، وَتَجُوزُ (٧) شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَلَا تَجُوزُ (٨) فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الدَّمِ غَيْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِي حَدِّ الزِّنى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ (٩) ». (١٠)
__________________
حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيه عليهماالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٢ ، ح ١٦٤٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٣٣٩١٠.
(١) في « ل » : « كانت ».
(٢) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « فإذا ».
(٣) في « ك ، م ، بح ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لم تجز ».
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، ح ٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥ ، ح ٤٩٩٣ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦ ، ح ٨٠ ، بسندهما عن الحلبي ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٧ ، ح ٧١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧ ، ح ٨٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن عليّ عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٦ ، ح ٧١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧ ، ح ٨٣ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٧ ، ح ١٦٤٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٣٣٩١١.
(٥) في « ن ، جت » : « لم يستطع ».
(٦) في « بن » والوسائل : « النظر ».
(٧) في « بح » : « ويجوز ».
(٨) في « جد » : « ولا يجوز ».
(٩) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٩ : « المشهور سماع شهادة ثلاثة رجال وامرأتين في الرجم ، وشهادة رجلين