١٤٥٣٠ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (١) : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فِي (٢) رَجْمٍ؟
قَالَ (٣) : « تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا (٤) لَايَسْتَطِيعُ (٥) الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ ، وَلَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَتَجُوزُ (٦) شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي حَدِّ الزِّنى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي الزِّنى وَالرَّجْمِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الدَّمِ ». (٧)
__________________
وأربع نسوة في الزنى ، فيثبت الجلد دون الرجم وإن كان محصناً ، واستدلّوا بالأخبار ، وهي مع كثرتها ليس فيها تصريح بثبوت الجلد برجلين وأربع نسوة. والشيخ وجماعة استندوا في ثبوته إلى رواية عبد الرحمن عن الصادق عليهالسلام : قال : يجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال. وحيث انتفى الرجم بالأخبار الكثيرة ثبت الجلد ، ولضعف المستند ذهب جماعة فهم الصدوقان وأبو الصلاح إلى عدم ثبوت الجلد أيضاً. كذا ذكره الشهيد الثاني ، ولعلّه غفل عمّا رواه الصدوق والشيخ في الموثّق كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عيله ثلاثة رجال وامرأتان ، قال : وجب عليه الرجم ، فإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولايرجم ، ولكنّه يضرب الحدّ حدّ الزاني ».
(١٠) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، ح ٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٦٨ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٣ ، ح ١٦٤٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٣٣٩١٢.
(١) في « بف » : ـ « له ».
(٢) في الوسائل : ـ « في ».
(٣) في « بف » والوافي : « فقال ».
(٤) في « بف » : « فيمن ».
(٥) في الوسائل : « لا تستطيع ».
(٦) في « بح » : « ويجوز ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٠٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، ح ٧٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١ ، ح ٣٣٠٩ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨١ ، ح ٧٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥ ، ح ٨٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ،