أَهْلِ مِلَّتِهِمْ؟
فَقَالَ (١) : « لَا ، إِلاَّ أَنْ لَايُوجَدَ فِي تِلْكَ الْحَالِ غَيْرُهُمْ ، فَإِنْ (٢) لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ لَايَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَلَا تَبْطُلُ (٣) وَصِيَّتُهُ ». (٤)
١٤٥٧٦ / ٨. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٥) ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ )؟
قَالَ : فَقَالَ : « اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ ، وَاللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ».
قَالَ : « فَإِنَّمَا (٦) ذلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فِي أَرْضِ (٧) غُرْبَةٍ ، فَطَلَبَ (٨) رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ لِيُشْهِدَهُمَا عَلى وَصِيَّتِهِ ، فَلَمْ يَجِدْ (٩) مُسْلِمَيْنِ ، فَلْيُشْهِدْ (١٠) عَلى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَرْضِيَّيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمَا ». (١١)
__________________
(١) في « م ، جت » : « قال ».
(٢) في « بن » والوسائل : « وإن ».
(٣) في « جد » : « ولا يبطل ».
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٥٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٨ ، ح ١٦٥٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٤٦٦٩.
(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى.
(٦) في الوافي : « فقال : إنّما ».
(٧) في الوافي والتهذيب ، ح ٧١٨ : « بأرض ».
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « فيطلب ». وفي الوافي : « وطلب ».
(٩) في « جت » : + « رجلين ».
(١٠) في « ع ، م ، بن ، جد » : « فيشهد ».
(١١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٥٥ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٩ ، ح ٧١٨ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. وفي الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الإشهاد على الوصيّة ، صدر ح ١٣١٠١ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، صدر ح ٥٤٣٦ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٨ ، صدر ح ٧١٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧ ، ح ٣٣٠٠ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع زيادة. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٨ ، ح ٧١٦ ، بسند آخر عن أبي الحسن موسى عليهالسلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٨ ، صدر ح ٢١٨ ، عن عليّ بن