عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ (١) يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ ، وَلَا تَحْرِيمِ حَلَالٍ ، وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ ». (٢)
١٤٧٠٠ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (٤) عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ؟
فَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَانَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ (٥) ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ وَغَيْرِ (٦) ذلِكَ ، فَحَلَفَ؟
قَالَ : « لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ » (٧).
وَسَأَلْتُهُ (٨) عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلى مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ ، فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِهِ (٩) مِنْهُ؟
قَالَ (١٠) : « لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ». وَسَأَلْتُهُ (١١) : هَلْ (١٢) يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلى مَالِ أَخِيهِ كَمَا يَحلِفُ (١٣) عَلى مَالِهِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ». (١٤)
__________________
(١) في الوسائل : « لا تجوز ».
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٤٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٩ ، ح ١١٣٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٩٤١١.
(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(٤) في « ع » : ـ « الرضا ».
(٥) في « ع ، ك ، ل ، ن ، جت » : ـ « رحم ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : ولا يمين في قطيعة رحم ، لعلّه على سبيل المثال ».
(٦) في الوسائل ، ح ٢٩٤٢٥ : « أوغير ».
(٧) في « ن » : ـ « وسألته عن رجل أحلفه السلطان ... ـ إلى ـ قال : لاجناح عليه ».
(٨) في « بح » والوافي : « قال » وسألته ».
(٩) في « جد » : ـ « به ».
(١٠) في « بف » والوافي : « فقال ».
(١١) في « بح ، بف » والوافي : « قال : وسألته ».
(١٢) في « ن ، جت » : « عن رجل » بدل « هل ».
(١٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٩٤٢٥. وفي المطبوع : ـ « يحلف ».
(١٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٤٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٩ ، ح ١١٣٢٩ ؛