سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ : لِلّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى الْكَعْبَةِ إِنِ اشْتَرَيْتُ لِأَهْلِي شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ؟
فَقَالَ (١) : « أَيَشُقُّ ذلِكَ عَلَيْهِمْ؟ ».
قَالَ (٢) : نَعَمْ ، يَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ لَايَأْخُذَ لَهُمْ شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ.
قَالَ : « فَلْيَأْخُذْ لَهُمْ (٣) بِنَسِيئَةٍ ، وَلَيْسَ (٤) عَلَيْهِ شَيْءٌ (٥) ». (٦)
١٤٧٠٨ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ (٧) قَالَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ (٨) أَنْ لَايُكَلِّمَ (٩) ذَا قَرَابَةٍ (١٠) ، قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَلْيُكَلِّمِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ ».
وَقَالَ : « كُلُّ يَمِينٍ لَايُرَادُ بِهَا (١١) وَجْهُ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ (١٢) ، فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ (١٣) » (١٤).
__________________
(١) في « ن ، بح » والوسائل والنوادر : « قال ».
(٢) في الوسائل والنوادر : « قلت ».
(٣) في الوافي والنوادر : ـ « لهم ».
(٤) في « بف » : « فليس ».
(٥) في الوسائل : « ولا شيء عليه » بدل « وليس عليه شيء ».
(٦) النوادر للأشعري ، ص ٣٥ ، ح ٤٢ ، عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٤١ ، ح ١١٢٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٢٨ ، ح ٢٩٤٤٤.
(٧) في الوافي : ـ « أنّه ».
(٨) في « م ، ن » : « يميناً ».
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٢٩٤١٧ والتهذيب ، ح ١١٦٠ والاستبصار والنوادر للأشعري. وفي « بف » : + « أحداً ». وفي المطبوع : « أن لايتكلّم ».
(١٠) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٢٩٤١٧. وفي « بح » والمطبوع : + « له ».
(١١) في « ل ، جت » وحاشية « بح » : « به ».
(١٢) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فليس بشيء ، ظاهره اشتراط القربة في اليمين ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب ، وقيل : لعلّ المراد باليمين النذر ، فإنّه يشترط فيه القربة إجماعاً ، أو المراد أن لا يكون يمينه باسم الله ، بل بالطلاق والعتاق وغير ذلك ، فذلك الذي شرط عليهالسلام فيه أمرين : أن يكون من النعم ، وأن يذكر فيه اسم الله ، فلا ينعقد نذر الهدي إلاّبالأمرين ».
(١٣) في « جد » : « وعتق ». وفي التهذيب ، ح ١٠٦٢ : « ولا غيره ». وفي التهذيب ، ح ١١٦٠ والاستبصار : « أو غيره ».
(١٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٧ ، ح ١٦٠ ، بسندهما عن ابن أبي عمير.