قَالَ : وَسَأَلْتُهُ (١) عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً لِبَيْتِ اللهِ إِنْ أَعَارَتْ مَتَاعَهَا لِفُلَانَةَ وَفُلَانَةَ (٢) ، فَأَعَارَ (٣) بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا (٤)؟
قَالَ (٥) : « لَيْسَ عَلَيْهَا هَدْيٌ ، إِنَّمَا الْهَدْيُ مَا جُعِلَ لِلّهِ (٦) هَدْياً لِلْكَعْبَةِ ، فَذلِكَ الَّذِي يُوفى بِهِ إِذَا جُعِلَ لِلّهِ (٧) ، وَمَا كَانَ مِنْ أَشْبَاهِ هذَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ (٨) ، وَلَا هَدْيَ لَايُذْكَرُ (٩) فِيهِ (١٠) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (١١) ». (١٢)
وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ ـ وَهُوَ مُحْرِمٌ ـ بِأَلْفِ حَجَّةٍ؟
قَالَ : « ذلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ » (١٣).
__________________
التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠٦٢ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحلبي ، من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليهالسلام. النوادر للأشعري ، ص ٣٣ ، ح ٣٥ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليهالسلام. وفيه ، ص ٣٩ ، ح ٥٥ ، عن الحلبي ، مع اختلاف الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٤١ ، ح ١١٢٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٢٩٤١٧ ، إلى قوله : « الذي حلف عليه » ؛ وفيه ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٩٤٤٨ ، من قوله : « وقال : كلّ يمين ».
(١) في الوافي والوسائل ، ح ٢٩٤٥٨ : « سألته » بدون الواو.
(٢) في « جت » : « وفلان ». وفي الوسائل ، ح ٢٩٤٥٨ : ـ « وفلانة ».
(٣) في الوافي : « فأعارها ».
(٤) في « بف » والوافي : « إذنها ».
(٥) في « بف ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٩٤٥٨ : « فقال ».
(٦) في « ل ، بح ، جت » والوسائل ، ح ٢٩٤٥٨ والنوادر للأشعري ، ح ٥٦ : « الله ».
(٧) في « ك ، ن ، بح » : + « عليه ».
(٨) في الوسائل ، ح ٢٩٦١٠ : ـ « وما كان من أشباه هذا فليس بشيء ».
(٩) في « م ، بف ، جد » : « ولا يذكر ».
(١٠) في « بف » : « منه ». وفي الفقيه : + « اسم ».
(١١) في الوافي : « إلاّ بذكر الله » بدل « لا يذكر فيه الله عزّوجلّ ».
(١٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٦٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ٤٢٩٤ ، معلّقاً عن الحلبي ؛ النوادر للأشعري ، ص ٣٩ ، ح ٥٦ ، عن الحلبي. الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٤١ ، ح ١١٢٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٩٤٥٨ ؛ وفيه ، ص ٣٠١ ، ح ٢٩٦١٠ ، من قوله : « إنّما الهدي ما جعل لله ».
(١٣) في المرآة : « أي إذا لم يكن ذلك لله ، ولم يسمّ الله في النذر ؛ أو لأنّه على أمر ممتنع بحسب حاله ، فكأنّه لايريد إيقاقه وهو لاغ فيه ».