قَالَ : « عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَلى كُلِّ حَالٍ ، مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ ». (١)
١٣٧٥٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِ (٢) : قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ ، لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ ». (٣)
١٣٧٥٦ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ (٤) قَدْ (٥) لَاطَ زَوْجُهَا بِابْنِهَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَثَقَبَهُ ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِذلِكَ الشُّهُودُ ، فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (٦) عليهالسلام ، فَضُرِبَ بِالسَّيْفِ حَتّى قُتِلَ ، وَضُرِبَ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ ، وَقَالَ (٧) : أَمَا لَوْ كُنْتَ مُدْرِكاً لَقَتَلْتُكَ ؛ لِإِمْكَانِكَ إِيَّاهُ مِنْ نَفْسِكَ بِثَقْبِكَ (٨) ». (٩)
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٥ ، ح ٢٠١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٢ ، ح ٥٠٤٧ ، معلّقاً عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣١ ، ح ١٥١٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٤٤٤٨.
(٢) في الوسائل : ـ « عن آبائه ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٣ ، ح ١٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٣ ، ح ٥٠٤٩ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام. الجعفريّات ، ص ١٢٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهمالسلام. وفي المحاسن ، ص ١١٢ ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح ١٠٤ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٣١٦ ، ح ٥ ، مرسلاً عن أبي عبدالله من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهماالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٧٧ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٥١٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٧ ، ح ٣٤٤٥٦.
(٤) في « ع ، ل ، م ، بح ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وامرأته ». وفي « بن » : + « وزوجها ». وفي الوسائل : « بامرأة وزوجها » بدل « برجل وامرأة ».
(٥) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « وقد ».
(٦) في « بن » والوسائل : ـ « أميرالمؤمنين ».
(٧) في « ن » : « قال » بدون الواو.
(٨) في « ع ، م ، ن ، بح ، جت » والتهذيب : « يثقبك ». وقال المحقّق الحلّي : « موجب الإيقاب القتل على الفاعل