عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : مَنِ اسْتَثْنى فِي يَمِينٍ (١) فَلَا حِنْثَ (٢) وَلَا كَفَّارَةَ ». (٣)
١٤٧٤٣ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : الاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ مَتى مَا ذَكَرَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ، ثُمَّ تَلَا هذِهِ الْآيَةَ : ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) (٤) ». (٥)
١٤٧٤٤ / ٧. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادِهِ (٦) ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ حَلَفَ سِرّاً فَلْيَسْتَثْنِ سِرّاً وَمَنْ حَلَفَ عَلَانِيَةً فَلْيَسْتَثْنِ عَلَانِيَةً ». (٧)
١٤٧٤٥ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ )؟
فَقَالَ : « إِذَا حَلَفْتَ عَلى يَمِينٍ ، وَنَسِيتَ أَنْ تَسْتَثْنِيَ ، فَاسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرْتَ ». (٨)
__________________
(١) في « بن » والوسائل : « في اليمين ».
(٢) في « بف » : « فلا حرج عليه » بدل « فلا حنث ». وفي التهذيب : + « عليه ».
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠٣١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٧٩ ، ح ١١٣٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٩٥١٠.
(٤) في المرآة : « يمكن حمله على أنّه إنّما يقيّد على الأربعين في العمل باستحباب الاستثناء ، لا في أصل اليمين ».
(٥) تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ٢٣ ، عن القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٧٩ ، ح ١١٣٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٩٥١٥.
(٦) المراد من « بإسناده » هو النوفلي المتوسّط بين إبراهيم بن هاشم والد عليّ وبين السكوني في أسنادٍ كثيرة جدّاً ، كما فهمه الشيخ الطوسي في التهذيب والشيخ الحرّ في الوسائل.
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠٣٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٧١ ، ح ٤٣٠١ ، مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٧٩ ، ح ١١٣٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٩٥٠٧.
(٨) الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٧٨ ، ح ١١٣٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٢٩٥١٦.