١٤٧٦٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ « فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ إِطْعَامُ (١) عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ، وَالْوَسَطُ الْخَلُّ وَالزَّيْتُ ، وَأَرْفَعُهُ الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ (٢) ، وَالصَّدَقَةُ مُدٌّ مُدٌّ (٣) مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، وَالْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ الصِّيَامُ ؛ يَقُولُ (٤) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ) (٥) ». (٦)
__________________
لا تنا في بينها وبين الأخبار الأوّلة ، لأنّ الكسوة تترتّب ، فمن قدر على أن يكسو ثوبين كان عليه ذلك ، ومن لم يقدر إلاّعلى ثوب واحد لم يلزمه أكثر من ذلك ». تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٩٦ ، ذيل الحديث ١٠٩٥.
وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٣٣٧ ـ بعد نقله عبارة الشيخ ـ : « وقيل : يمكن حمل الثوبين على ما إذا لم يوار أحدهما عورته ، والواحد على ما إذا واراها ، أو الواحد على الدست الواحد أو الثوبين على الاستحباب ».
(١٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥١ ، ح ١٧٦ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٥٩ ، ح ١١٥ ، عن محمّد بن قيس الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٥ ، ح ١١٣٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٨٨٣٥ ؛ وفيه ، ص ٣٨٤ ، ح ٢٨٨٤٩ ، ملخّصاً ؛ وفيه ، ج ٢٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢٩٥٥٨ ، إلى قوله : « لكلّ مسكين مدّ ».
(١) في « ع » والتهذيب : « وإطعام ».
(٢) في الاستبصار : « اللحم والخبز » بدل « الخبز واللحم ».
(٣) في « بن » والوسائل : ـ « مدّ ».
(٤) في « جد » والاستبصار : « لقول ». وفي « ع » : « يقول ».
(٥) البقرة (٢) : ١٩٦ ؛ المائدة (٥) : ٨٩.
وقال الشهيد : « إطعام عشرة مساكين في كفّارة اليمين ممّا يسمّى طعاماً ، كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما. وقيل : يجب في كفّارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهلهُ للآية ، وحمل على الأفضل ، ويجزي التمر والزبيب ، ويستحبّ الادم مع الطعام وأعلاه اللحم وأوسطه الزيت والخلّ ، وأدناه الماء ، وظاهر المفيد وسلاّر وجوب الأدم. والواجب مدّ لكلّ مسكين ؛ لصحيحة ابن سنان ، وفي الخلاف : يجب مدّان في جميع الكفّارات ، معوّلاً على إجماعنا ، وكذا في المبسوط والنهاية. واجتزأ بالمدّ مع العجز. وقال ابن الجنيد : يزيد على المدّ مؤونة طحنه وخبزه وادمه. والمفيد وجماعة : إمّا مدّ أو شبعه في يوم ، وصرّح ابن الجنيد بالغداء والعشاء ، وأطلق جماعة أنّ الواجب الإشباع مرّة لصحيحة أبي بصير ، فعلى هذا يجزي الإشباع وإن قصر من المدّ ». الدروس ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ـ ١٨٧.
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٢ ، ح ١٧٩ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٧٣ ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ ، ذيل