فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، فَقَالُوا جَمِيعاً : « إِنْ كَانَتِ الْبَهِيمَةُ لِلْفَاعِلِ ذُبِحَتْ ، فَإِذَا مَاتَتْ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ ، وَلَمْ يُنْتَفَعْ (١) بِهَا ، وَضُرِبَ هُوَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ (٢) سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ الزَّانِي ، وَإِنْ (٣) لَمْ تَكُنِ (٤) الْبَهِيمَةُ لَهُ (٥) قُوِّمَتْ ، فَأُخِذَ (٦) ثَمَنُهَا مِنْهُ ، وَدُفِعَ إِلى صَاحِبِهَا ، وَذُبِحَتْ (٧) ، وَأُحْرِقَتْ بِالنَّارِ ، وَلَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا ، وَضُرِبَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ (٨) سَوْطاً ».
فَقُلْتُ : وَمَا ذَنْبُ الْبَهِيمَةِ؟
فَقَالَ (٩) : « لَا ذَنْبَ لَهَا ، وَلكِنْ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فَعَلَ هذَا وَأَمَرَ بِهِ لِكَيْلَا يَجْتَرِئَ (١٠) النَّاسُ بِالْبَهَائِمِ ، وَيَنْقَطِعَ النَّسْلُ ». (١١)
١٣٧٧٦ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ فَيُولِجُ ، قَالَ : « عَلَيْهِ الْحَدُّ (١٢) ». (١٣)
__________________
(١) في « بف » والوافي : « فلم ينتفع ».
(٢) في « جد » : « وعشرون ».
(٣) في « بح » : « فإن ».
(٤) في « ع ، ك ، ن » : « لم يكن ».
(٥) في « م ، جد » : « للفاعل ».
(٦) في « ن ، بح ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وأخذ ».
(٧) في الوافي : « إنّما يذبح البهيمة إذا كانت للأكل دون الظهر ».
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « وعشرون ».
(٩) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال ».
(١٠) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن » : « لكيلا يجتزي ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٠ ، ح ٢١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٣١ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٥١٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٥٧ ، ذيل ح ٣٤٩٦١.
(١٢) في « بف » والوافي : « عليه حدّ الزاني ». وفي حاشية « بح » والتهذيب والاستبصار : + « حدّ الزاني ».
وقال الشيخ ـ بعد إيراد هذه الأخبار ، وبعد نقل صحيحة جميل عن أبي عبدالله عليهالسلام : « في رجل أتى بهيمة ، قال : يقتل » ـ : « فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن تكون محمولة على أنّه إذا كان الفعل دون الإيلاج فإنّه يكون فيه التعزير ، وإذا كان الإيلاج كان عليه حدّ الزاني كما تضمّنه خبر أبي بصير من تقييده ذلك