لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا بَعْدَ إِظْهَارِهَا التَّوْبَةَ ، وَإِقَامَةِ الْإِمَامِ عَلَيْهَا الْحَدَّ (١) ». (٢)
١٣٧٨٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ قَذَفَ (٣) مُلَاعَنَةً ، قَالَ : « عَلَيْهِ الْحَدُّ ». (٤)
١٣٧٨٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٦) : سُئِلَ عَنِ ابْنِ الْمَغْصُوبَةِ يَفْتَرِي عَلَيْهِ (٧) الرَّجُلُ ،
__________________
(١) قال العلاّمة الحلّي : « قال الشيخ : ومن قال لولد الزنى الذي اقيم على امّه الحدّ بالزنى : يا ولد الزنى أو زنت بك امّك لم يكن عليه الحدّ تامّاً وكان عليه التعزير ، فإذا كانت امّه قد تابت وأظهرت التوبة كان عليه الحدّ تامّاً ، وأطلق. وتبعه ابن البرّاج.
وقال ابن الجنيد ، وكذلك أي : يجب عليه الحدّ لكلّ نكاح دارئ فيه الحدّ ، أو للقيط ، أو لابن المحدودة إذا جاءت تائبة ، أو مقرّة فاقيم عليها الحدّ. وهو جيّد ؛ لأنّ إقرارها واعترافها وإقامة الحدّ عليها بسببه توبة منها وندم ، فالحق بالتائبة ، ولا منافاة في الحقيقة ، ولا خلاف بين الكلامين ». مختلف الشيعة ، ج ٩ ، ص ٢٧٠.
وقال المحقّق الحلّي : « لو قال لابن الملاعنة : يا ابن الزانية فعليه الحدّ. ولو قال لابن المحدودة قبل التوبة لم يجب به الحدّ ، وبعد التوبة يثبت الحدّ ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤٥.
وقال الشهيد الثاني : « يدلّ عليه حسنة إسماعيل بن الفضل الهاشمي ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤٣١.
وفي مرآة العقول ـ بعد نقل عبارة المسالك ـ : « أقول : يرد عليه : أوّلاً : أنّها ليست بحسنة بل مجهولة ؛ لأنّ الفضل ابنه غير مذكور في الرجال. وثانياً : أنّ الجلد والتعزير كليهما في الرواية وردا في صورة واحدة فحمل أحدهما على صورة التوبة ، والاخرى على غيرها بعيد ، بل ظاهر الرواية أنّ الفرق إنّما هو في لفظ القذف ، فإنّه في الأوّل قال : يا ولد الزنى فلم ينسب إليها إلاّ الزنى السابق الذي أقرّت به فلذا يعزّر ، وفي الثاني قال : يا ابن الزانية ، وظاهره كونها حين القذف أيضاً متّصفة بها ، فلذا حكم فيه بالحدّ ، وهذا وجه متين لم يتعرّض له أحد ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٧ ، ح ٢٥٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن ، ص ٣٠٦ ، كتاب العلل ، ح ١٧ ، بسنده عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٥٢٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٤٥٢٧.
(٣) في « جت » : « قد قذف ».
(٤) الجعفريّات ، ص ١٣٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦١ ، ح ١٥٢٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٩ ، ح ٣٤٥٣١.
(٥) في « بف » : ـ « بن إبراهيم ».
(٦) في الوافي والتهذيب : « أنّه » بدل « قال ».
(٧) في « جت » : « عليها ».