إمساك إحداهما وتخلية الأخرى ، فإن عقد عليهما بلفظ واحد ثم دخل بواحدة منهما ، كان عقد المدخول بها ثابتا ، (١) وعقد التي لم يدخل بها باطلا ، فان عقد عليهما بلفظ قدم فيه ذكر اسم الواحدة منهما على الاسم الأخرى ودخل بالتي قدم اسمها ، كان عقدها ثابتا ، (٢) كان نكاحها باطلا ، وكان عليها العدة لأجل الدخول بها.
وإذا كان عند رجل اربع زوجات وطلق واحدة منهن طلاقا يملك فيه الرجعة ، حرم عليه العقد على اخرى حتى تنقضي عدة المطلقة فإن كان الطلاق بائنا جاز له العقد على أخرى في الحال.
وان كان ذميا وكان عنده أكثر من اربع زوجات فأسلم فعليه ان يختار منهن أربعا فيمسكهن ان أراد ذلك وخلي سبيل ما زاد على الأربع ، والرجل إذا كان مملوكا حرم عليه الجمع في العقد بين أكثر من حرتين أو أربع إماء ويجوز له العقد على حرة وأمتين ولا يجوز له العقد على حرتين وامة.
واما ما يحرم من الرضاع فقد ذكرنا فيما تقدم ، انه يحرم منه ما يحرم بالنسب وإذا عقد الرجل على طفلة رضيعة وله زوجة ، فأرضعت هذه الطفلة حرمت عليه الطفلة الرضيعة وامرأته التي أرضعتها.
وإذا كان لرجل زوجتان فارضعتا هذه الطفلة ، حرمت عليه الطفلة والزوجة
__________________
(١) ظاهره ان الدخول بها بمنزلة الاختيار وان لم يكن بقصده كما إذا كان جاهلا بتحريم أزيد من اربع ونظيره الدخول بالمطلقة في العدة الرجعية حيث ورد انه رجوع لكن لم أجد هنا دليلا عليه ولا تعرضا له في كتب الأصحاب سوى الشيخ في النهاية حيث ذكر فيها مثل ما في المتن ويمكن حمل كلامهما على ما إذا قصد به الاختيار والله العالم.
(٢) الصواب : كان عقدها ثابتا وعقد الأخرى باطلا وان دخل بالتي ذكر اسمها ثانيا كان نكاحها باطلا إلخ كما في نسخة ( خ ) وهامش نسخة ( ب ) تصحيحا وهو المذكور في النص.