أولا ثم أعتق ثم أسلم هو ، ثبت نكاح الأربع بغير اختياره ، لأنه في وقت ثبوت الاختيار حر ، وهن حرائر وثبت نكاح الأربع كما ذكرناه ، وانما ينفسخ نكاح من زاد على العدد الذي يجوز استدامته والزيادة هاهنا مرتفعة.
وإذا أسلم الحر وعنده أربع حرائر وأسلمن معه ثبت نكاحهن بغير اختيار ، فان قال بعد ذلك فسخت نكاحهن لم يجز له ذلك نوى الطلاق بذلك أو لم ينوه ، لان الطلاق عندنا لا يقع الا بحصول شرائط من جملتها صريح اللفظ.
وإذا كان عند الحر المشرك خمس حرائر فأسلم ، وأسلمن بعده واحدة بعد واحدة ، وكلما أسلمت واحدة قال لها اخترتك ثبت نكاح اربع ووقع الفسخ بالخامسة.
وإذا كان الحر مشركا وله زوجة كذلك فأسلمت الزوجة وأسلم بعدها فان كان إسلامه قبل انقضاء عدتها فهما على النكاح وان كان بعد انقضاء العدة كان خاطبا من الخطاب.
وإذا أسلم المشرك وعنده اختان حرتان أو أكثر (١) من أربع حرائر ، كان
__________________
(١) في نسخة ( خ ) « وأكثر » بالواو وهذا انسب بما بعده فالمراد ان عنده مع الأختين عدة حرائر يزدن على الأربع فيمسك إحداهما ما تتم به الأربع من غيرهما واما على نسخة « أو » فالمراد بيان مسئلتين وتكون لفظة « مع » فيما بعده بمعنى الواو أو تصحيفا منها في النسخ وظاهر المصنف وجوب اختيار الأخت الاولى ولعله لكون الكفار مكلفين بالفروع كما هو المعروف بين الإمامية إذ مقتضاه بطلان نكاح الثانية واقعا وانما يعامل معها الزوجية حال الكفر فإذا أسلم الزم بالواقع لكن لازمه كون الزيادة على الأربع أيضا كذلك وهو خلاف ظاهر النص الوارد في مجوسي أسلم وله سبع نسوة مع انه يأتي في آخر هذا الباب وذكره سائر الأصحاب ان انكحة الكفار صحيحة واقعا إذا عملوا بمذهبهم لقوله عليهالسلام لكل قوم نكاح خلافا لبعض العامة فالظاهر ان في الأختين جواز اختيار أيتهما شاء كما في الشرائع وان شئت التفصيل بما لا مزيد عليه فراجع التذكرة والله العالم.