وإذا اختلفا : فقالت المرأة طلقتني ، وقد بقي من الطهر جزء فاعتد بذلك قرءا ، وقال الرجل لم يبق شيء تعتدين به كان القول قول المرأة ، لأن قولها مقبول في الحيض والطهر.
وإذا كانت المرأة معتدة بالشهور، فلا يحتاج ان يرجع الى قولها ، لان قدر الشهر معلوم ، وهو ثلاثة أشهر ان كانت مطلقة ، وأربعة أشهر وعشرا ، ان كان زوجها قد توفي عنها الا ان يختلفا في وقت الطلاق ، فيكون القول قول الزوج ، كما لو اختلفا في أصل الطلاق ، لأن الأصل ان لا طلاق.
وإذا كانت المرأة معتدة بوضع الحمل فادعت ان عدتها قد انقضت بإسقاط كان القول قولها وتبين بوضع أي شيء وضعته.
وإذا كانت المرأة ممن تحيض وتطهر وتعتد بالأقراء، وانقطع ( إذا انقطع ـ خ ل ) عنها الدم لعارض من مرض أو رضاع ، لم تعتد بالشهور ، بل تتربص حتى تأتي بثلاثة أقراء ، وان طالت مدتها (١) وان انقطع لغير عارض ومضى لها ثلاثة أشهر بيض لم ترفيها دما ، فقد انقضت عدتها ، وان رأت الدم قبل ذلك ، ثم ارتفع حيضها لغير عذر (٢) أضافت إليها شهرين ، وان كان لعذر صبرت تمام تسعة أشهر ثم اعتدت بعدها بثلاثة أشهر ، فإن ارتفع الدم الثالث لعذر صبرت تمام سنة ، ثم اعتدت ثلاثة أشهر بعد ذلك (٣).
__________________
(١) اى وان كان بين الحيضتين ثلاثة أشهر وأكثر وذكر في جواهر الكلام بعد ان حكى ذلك عن المصنف ، ان الموافق للنص والفتوى كفاية مضى ثلاثة أشهر بيض مطلقا لا سيما في المرضعة حيث ورد فيها النص الخاص.
(٢) الظاهر ان المراد ما إذا بلغت بعد الحيضة سن اليأس وهو خمسون سنة أو ستون كما تقدم في باب طلاق اليائسة وذلك للنص الخاص كما في الوسائل الباب ٦ من العدد.
(٣) ذكره الشيخ أيضا في النهاية والمبسوط للنص المعتبر كما في الوسائل الباب ١٣ من العدد لشموله لهذا الفرض فيكون أطول العدة خمسة عشر شهرا وذكر في