النسب وتعتد منه المرأة بالأقراء والحمل ، لأنه لا يصح منه استيلاد بمجرى العادة. (١)
وإذا كانت المرأة آيسة من المحيض ومثلها لا تحيض ، لم يكن عليها عدة مثل الصغيرة التي لا تحيض مثلها ، لم تكن عليها عدة.
وإذا تزوج عبد امة وطلقها بعد الدخول طلقة ، ثبت له عليها الرجعة ، لأنه قد بقي لها طلقة. فإن أعتقت في أثناء العدة ، ثبت لها خيار الفسخ كما سلف لأنها في معنى الزوجات ، فان اختارت الفسخ انقطع حق الزوج من الرجعة ، وكان لها ان تبنى على عدتها عدة الحرة لا عدة امة ، ولا يجب عليها استئناف هذه العدة.
وإذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية ، وجرت في عدتها ، ثم راجعها ، انقطعت عدتها بالرجعة ، لأنها تصير فراشا ، فان طلقها بعد ذلك بعد الدخول بها ، كان عليها استئناف العدة ، وان لم يكن دخل بها استأنفتها أيضا ، فإن خالعها ، ثم تزوجها ، ثم طلقها ، استأنفت أيضا العدة (٢) ولم يجز لها ان تبنى على ما تقدم.
__________________
(١) هذا التعليل لا يناسب ما قبله فإنه إذا لم يصح منه استيلاد لم يجز ان تعتد منه بالحمل فالظاهر ان فيه سقطا ولعله كما في المبسوط « وان كان قطع ذكره وأنثياه لا يلحقه نسب ولا تعتد منه بالأقراء والحمل » ثم انه تقدم في عيوب النكاح ان الذي قطعت خصيتاه وبقي ذكره قادر على الوطأ دون الأنزل فإلحاق الولد به لما ذكره جماعة من الأصحاب في باب اللعان وغيره من احتمال تكونه منه بمحض الإدخال فيشمله « الولد للفراش » وهذا مشكل جدا لان مقتضى العادة والفطرة كما في الآيات والاخبار ، ان الولد من نطفة الرجل فلا محل للاحتمال المذكور والا لجرى في السحق بدون الانزال ونحوه أيضا لجواز تكونه منه بذلك بإذن الله تعالى وقاعدة الفراش ناظرة الى غير ذلك.
(٢) في هامش نسخة ( ب ) هنا تعليقة لعلها من صاحب النسخة وهي : ظاهره عدم الفرق بين ان يكون طلاقه إياها بعد الدخول بها أو قبله وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشيخ لا عدة عليها ان كان قبل الدخول وتحل للأزواج في الحال وبه قال داود لان عدة المخالعة قد انقضت بالتزوج والطلاق الثاني لا يوجب العدة لأنه قبل المسيس وقال الشافعي لا عدة عليها للطلاق لكنها تكمل عدة الطلقة الخلعية وهو أقرب الوجوه انتهى