غير ممنوعة منه أيضا (١).
والحداد يلزم المرأة الحرة الكبيرة المسلمة ، والأمة إذا كانت زوجة ، والكافرة إذا مات زوجها ، سواء كان الزوج مسلما أو كافرا ، والصغيرة إذا مات زوجها عنها يأخذها وليها بذلك.
وإذا طلق الرجل زوجته ودخلت في العدة ، لم يجز لها ان تتزوج حتى تنقضي عدتها ، فان نكحت قبل ذلك بطل النكاح وليس تنقطع عدتها بنفس النكاح ما لم يدخل الثاني بها. لان الفراش لا يثبت بالنكاح الفاسد. فان فرق بينهما قبل الدخول ، لم يكن عليها للثاني عدة ، وعليها ان تمضى في عدتها عن الأول الى ان تكملها ثم يتأمل حالهما ، فان كانا عالمين بتحريم النكاح كان عليهما التعزير ، وان لم يكونا عالمين لم يكن عليها تعزير.
وان كان أحدهما عالما بذلك عزر دون الأخر ، فإن دخل الثاني بها وكانا عالمين ، كانا زانيين. وان كانا غير عالمين بتحريم النكاح أو الوطأ. فان الوطأ وطؤ شبهة لا يجب الحدية ويثبت به الفراش (٢). ويلحق النسب ، وتجب به العدة ،
__________________
(١) زاد في هامش نسخة ( ب ) « واما ما يعمل من الإبريسم مصبوغا كان أو غير مصبوغ فهو غير ممنوعة منه أيضا ».
(٢) المراد بالفراش هنا صيرورة المرية بالشبهة كالزوجة في أحكام منها : ما ذكره من انقطاع عدة الأول ومنها : انه لو زنى أحد بالموطوئة شبهة فولد منها ولم يعلم كون الولد لأيهما يلحق بالشبهة ومنها : انه لو وطأ شبهة زوجة الغير فولد منها أقرع بينهما بخلاف الزنا فإنه يلحق بالزوج ومنها : حرمة أم الموطوئة وبنتها على الواطئ ان قلنا باختصاص الحرمة بالوطأ الصحيح دون الزنا ونحو ذلك وهذا في الجملة وان كان معروفا بين الأصحاب كما في المبسوط وغيره لكنه غير ظاهر من النصوص وانما المذكور فيها وجوب العدة والمهر ولحوق النسب بمعنى انه لو علم عادة كون الولد من الشبهة يلحق بالواطىء ويكون كولده من الزوجة بخلاف الزنا حيث انه ينفى عنه شرعا في الإرث ونحوه وقد حكى عن ابن إدريس نحو ما ذكرنا.