غالب أدم البلد من زيت أو شيرج أو سمن. ومقداره يرجع الى العادة فما كان أدما للمد في العادة أوجب ذلك عليه ، ويفرض لخادمها الأدم أيضا ، ويفرض لها عليه اللحم في كل أسبوع دفعة واحدة. ويكون ذلك في يوم الجمعة لأنه عرف عام ، ويرجع الى العرف في مقداره وكذلك القول في الخادم.
ولا يجب لها عليه اجرة الحجام ، ولا فاصد ، ولا ثمن دواء. واما الدهن الذي تدهن شعرها به وترجله والمشط فإنه على الزوج لأنه من كمال النفقة.
ويجب عليه كسوتها. والمرجع في قدر ذلك (١) وجنسه الى عرف العادة واما العدد فللزوجة أربعة أشياء : قميص ومقنعة (٢) وخف ، هذه كسوة الصيف. فاما في الشتاء فإنه يزيده جبة محشوة بالقطن ، وكذلك الخادم. وعليه أيضا لها الفراش والوسادة واللحاف وما ينام عليه بحسب العرف والعادة فيه.
وإذا دفع إليها الكسوة لمدة يلبس في مثلها ستة أشهر تقديرا فاخلقت وبليت فان لحقها ذلك في وقتها (٣) كان عليه عوضها ، وان كان ذلك قبل وقتها لشهرين أو ثلاثة أشهر لم يلزمه العوض عنها. وان كان بعد وقتها كان عليها عوضها (٤).
فأما البدوية فإنها في وجوب النفقة لها على زوجها تجري مجرى ما قدمناه في الحضرية ، وتفترقان في غير وجوب ذلك على الزوج ، وذلك ان قوت البادية بخلاف قوت الحاضرة لأنهم يقتاتون بالأقط والبلوط ، فعلى زوجها نفقتها من غالب قوت
__________________
(١) اى الكبر والصغر.
(٢) في هامش نسخة ( ب ) هنا « وسراويل وشيء يلبسه في رجلها من نعل أو غيره واما خادمها فثلاثة أشياء : قميص ومقنعة وخف ».
(٣) اى خلقت في رأس ستة أشهر مثلا أو حواليها.
(٤) أي في رأس المدة التي يخلق فيها الثوب عادة وان لم يحصل ذلك لهذا الثوب لأجل انها لم تلبسه أو جهدت كثيرا في حفظه قال في المبسوط : وكذلك إذا أعطاها قوت يومها فلم تأكله إلى الغد وجب عليه القوت في الغد بلا خلاف ولكن حكى فيه عن بعض انه ليس عليه في الثوب عوضه في ذاك المدة قبل خلقه.