كان الابن اولى ، وكذلك الأب مع الجد (١) فان كان معسرا وله أب وابن موسران كان نفقته عليهما سواء تساويهما في القرابة والتعصيب (٢) والرحم.
وان كان موسرا وله زوجة ومن ذوي الأرحام من تجب عليه نفقته. فان فضل ما يكفى الكل أنفق على الكل. وان فضل ما يكفي أحدهم كانت الزوجة أحق بها ، لان نفقتها على سبيل المعاوضة ونفقة ذوي الأرحام مواساة ، والمعاوضة أقوى لأنها تستحق مع إعسارها ويسارها ، والوالد إذا كان موسرا لا نفقة له ، وتستحق مع يسار الزوج وإعساره. والولد لا نفقة له على أب معسر.
وتستحق المطلقة المرضعة النفقة وهي الأجر على الرضاع لقوله تعالى :
( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) (٣).
فإن طلبت اجرة مثلها وليس هناك غيرها أو يوجد غيرها بهذه الأجرة فهي أحق ، وان طلبت أكثر من ذلك (٤) والزوج يجد بأجرة المثل كان له نقله عنها لقوله تعالى :
( وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى ) (٥) ولقوله تعالى.
( وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) (٦)
__________________
(١) اى ان فضل من الابن ما يكفى لواحد فالأب أولى من الجد ويظهر من ذلك حكم ما إذا كان له أب وابن معسران وفضل منه ما يكفي أحدهما فالابن اولى من الأب وهذا تعرض له في المبسوط على حدة وقوى فيه انهما سواء ويحتمل ان يكون المراد بالمتن أولوية الابن بالنسبة الى ابن الابن لا الأب ويؤيده التعليل المذكور في التالي أو المراد ما إذا كان له أب وجد أو ابن وابن ابن كما في المبسوط
(٢) التعصيب قرابة خاصة للذكور مذكور في كتاب الميراث وباب العاقلة من كتاب الديات.
(٣) الطلاق ـ ٦
(٤) ظاهره انه إذا طلبت اجرة المثل والزوج يجد بأقل منها ليس له النقل.
(٥) الطلاق ـ ٦
(٦) البقرة ٢٣٣