كان تدبيره ثابتا (١) ، ولو أخذ أسيرا فأخذه سيده قبل القسم أو بعده كان على تدبيره؟! فان ارتد سيده ولحق بدار الحرب وعاد تائبا قبل ان يحكم الحاكم بقسمة ماله كان على تدبيره ، لان ذلك جار مجرى موته (٢).
وإذا دبر أمته ووطأها وولدت ، كانت أم ولد وتنعتق بموته.
وإذا قال لعبده المدبر إذا أديت الى ألف درهم الى سنة ، فأنت حر لم يبطل التدبير بذلك؟! فإن أدى المال في الأجل عتق ، وان مات السيد قبل ان يؤديه عتق بالتدبير.
وإذا دبر عبده ثم خرس فلم يتكلم حتى مات كان على تدبيره فإن أشار بإشارة يفهم منها رجوعه عن تدبيره (٣) في حال الغلبة على عقله لم يصح رجوعه؟! وكان المملوك باقيا على تدبيره.
وإذا دبره وهو مغلوب على عقله ، ثم تاب ( آب ـ خ ل ) اليه عقله ، ولم يجدد له تدبيرا كان تدبيره باطلا.
وإذا أثبت المملوك على سيده شاهدين بأنه دبره ، والسيد ينكر ذلك ، قيل له ان أردت فارجع عن تدبيره (٤) ، كان عليهم البينة بما ادعوه! ولا يجوز في ذلك
__________________
(١) يأتي ان إباق العبد مبطل لتدبيره ولحوقه بدار الحرب إباق كما في المبسوط وغيره.
(٢) التعليل لا يناسب ما قبله والظاهر ان فيه سقطا ولعله « وان كان ارتد عن فطرة صار حرا » وذلك لما تقدم في آخر باب اللعان من ان هذا المرتد بحكم الميت في قسمة ماله بين الورثة وبينونة زوجته واعتدادها عدة الوفاة ولذا قال في المسالك وربما قيل بانعتاقه بالارتداد عن فطرة تنزيلا له منزلة الموت انتهى ثم ان تقييد المصنف في الأول بقبل حكم الحاكم لأجل انه إذا كان بعده زال عنه الملك فيبطل تدبيره.
(٣) في هامش نسخة ( ب ) هنا « أو كتب كتابا بذلك كان كرجوعه عنه باللفظ وإذا دبره وغلب على عقله فرجع عن تدبيره ».
(٤) في هامش نسخة ( ب ) هنا « وليس عليك شيء فان أقام الشاهدين بعد وفاة سيده فادعى الوارث رجوعه عن تدبيره » ونحوه في المبسوط مع تفصيل زائد.